تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل القيء نجس؟ (شارك بما لديك)]

ـ[نصر]ــــــــ[20 - 06 - 07, 06:55 م]ـ

هل القيء نجس

سؤال: إذا تقيأ الإنسان، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء؟.

الجواب: الحمد لله

أولاً: ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء.

جاء في الموسوعة الفقهية (34/ 87 (:

" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته. فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني " انتهى.

واستدلوا على نجاسته أيضا: بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد.

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته.

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف.

قال النووي في "المجموع" (2/ 549): حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى.

وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 33).

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء:

" قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: [إنه متفق على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما: (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى.

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال: " الصحيح أنه طاهر مطلقاً (يعني سواء كان متغيراً أم لا)، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ.

وانظر: "المجموع" (2/ 570)، "المغني" (1/ 485).

ثانياً:

وأما نقض الوضوء بالقيء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء، وانظر السؤال (2570).

الإسلام سؤال وجواب (سؤال رقم 42929)

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 05:05 ص]ـ

اختلف أهل العلم في نجاسة القيء، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه نجس، وفصل المالكية في ذلك فقالوا بنجاسته إن تغيرت هيئة الطعام، وإلا فهو طاهر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني) أخرجه أبو يعلى والبيهقي. واستدلوا باستحالته إلى الفساد، وقاسه جماعة أيضا على الدم.

وذهب الظاهرية إلى أنه طاهر، وهو الصواب، لأن طهارته هي الأصل إلا أن يدل الدليل الصحيح على نجاسته، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح على نجاسة القيء مع الحاجة الملحة إلى بيان ذلك للأمة، وكما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة قال النووي: حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له. اهـ قلت فيه ثابت بن حماد متهم بالوضع. وأما استحالته إلى الفساد وقياسه على الدم فلا يصلح دليلا على ذلك. وممن رجح طهارته العلامة الشوكاني وصديق حسن والألباني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير