تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تستأذن المرأة زوجها في كل عبادة تتطوع بها؟]

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:43 ص]ـ

هذا سؤال تبادر الى ذهني حينما قرأت استدلالا لأحد أعضاء المنتدى الكرام،قد استغربته في موضعه، اذ أنه طرح- مستفهما- حكم قياس ' أخذ الزوجة الإذن من زوجها في استخدام النت'،على 'أخذ اذنه في صيام التطوع'،واستغربت هذا لأنه قياس عبادة على أمر لا يقصد به التعبد أو لا يدخل في باب التطوع.

فقادني هذا إلى استفهام طرحه من هذا الباب أولى في نظري:

*هل يلزم على الزوجة استئذان زوجها في كل تطوع في باب العبادات قياسا على الصوم؟ كقراءة القرآن أو الصدقة أو صلاة النافلة مثلا؟

(كنت سأستشهد بحديث صفوان بن المعطل الذي كنت أعتقد صحته،ولكني وجدت تعليله في هذا الرابط

ماهي علة حديث صفوان بن المعطل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56622&highlight=%D5%DD%E6%C7%E4+%C7%E1%E3%DA%D8%E1)

وماذا عن أخذ اذن الزوج في الخروج للمسجد،الإعتكاف أو الحج؟

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 09:24 ص]ـ

كل عبادة قد تسبب ضيقا ما للزوج وجب الاستئذان وإلا فلا، ولذلك اشترط الإذن في صيام التطوع لتعلقه بحاجة الزوج ومثله اعتكاف التطوع وحج التطوع، فقد جاء في الحديث المتفق عليه: "لا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ "

* قال النووي رحمه الله: " هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن، وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا، وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الِاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الْأَيَّام، وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلَا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي، فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه، فَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا، فَالْجَوَاب: أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة؛ لِأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالْإِفْسَادِ، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَزَوْجهَا شَاهِد) أَيْ مُقِيم فِي الْبَلَد، أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فَلَهَا الصَّوْم؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِاسْتِمْتَاع إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَأْذَن فِي بَيْته وَهُوَ شَاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ)

فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْتَات عَلَى الزَّوْج وَغَيْره مِنْ مَالِكِي الْبُيُوت وَغَيْرهَا بِالْإِذْنِ فِي أَمْلَاكهمْ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَا لَا يُعْلَم رِضَا الزَّوْج وَنَحْوه بِهِ، فَإِنْ عَلِمَتْ الْمَرْأَة وَنَحْوهَا رِضَاهُ بِهِ جَازَ كَمَا سَبَقَ فِي النَّفَقَة.

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبه مِنْ غَيْر أَمْره فَإِنَّ نِصْف أَجْره لَهُ)

فَمَعْنَاهُ: مِنْ غَيْر أَمْره الصَّرِيح فِي ذَلِكَ الْقَدْر الْمُعَيَّن، وَيَكُون مَعَهَا إِذْن عَامٌّ سَابِقٌ مُتَنَاوِلٌ لِهَذَا الْقَدْر وَغَيْره، وَذَلِكَ الْإِذْن الَّذِي قَدْ أَوَّلْنَاهُ سَابِقًا إِمَّا بِالصَّرِيحِ وَإِمَّا بِالْعُرْفِ، وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيل، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْأَجْر مُنَاصَفَة، وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ (فَلَهَا نِصْف أَجْره)، وَمَعْلُوم أَنَّهَا إِذَا أَنْفَقَتْ مِنْ غَيْر إِذْن صَرِيح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعُرْف فَلَا أَجْر لَهَا، بَلْ عَلَيْهَا وِزْر، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير