تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من أحق النَاس بالإمامة على الجنازة؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[11 - 06 - 07, 03:28 ص]ـ

قال العلَامة الشيخ الألباني في كتابه القيم أحكام الجنائز بتصرف يسير:

- والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: " إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.

فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " (وسعيد أمير على المدينة يومئذ) وكان بينهم شئ ".

67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالامامة أقررهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ".

أخرجه مسلم (2/ 133) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري،

ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة:

" أنهم (يعني قومه) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن0

زيادة بيان لهذا في المسألة

وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة " فيعني قوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي في المسألة التالية " ولا يؤمن الرجل في أهله " كما في رواية نبه إبن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودلينا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في " المجموع " (5/ 217).

ثم أستدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه: لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بين من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: " ولا يؤمن الرجل في أهله " وفي أخرى له " ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه " فهذا حجة على أبن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس.

والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا.

انظر الشوكاني (3/ 134).

من أحكام الجنائز بتصرف

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:22 م]ـ

اختلف الفقهاء في أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة، فيرى البعض أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلي عليه، ثم الوالي، أو الأمير، ثم الأولياء (العصبة) على ترتيب ولايتهم في النكاح، فيقدم الأب ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأقرب فالأقرب، ومن الفقهاء من قدم والي البلد على ولي الميت، ومنهم من قدم الولي على الوالي.

منقول من منتدى الفقه

http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=5360&pid=66606&st=0&#entry66606

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير