تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهمات شرح باب صلاة المسافر والمريض من البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير]

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 10:09 م]ـ

مهمات شرح باب صلاة المسافر والمريض من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. ذكر الشيخ أنه لا يجيز لأحدٍ أن يلتقط له صورة لأن المترجح عنده تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله وآلاته.

2. حديث عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين – الحديث -): الفرض يأتي بمعنى التقدير ومنه الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل, ويأتي بمعنى الإيجاب والإلزام, وعلى هذا فإن دلالة الحديث محتملة.

3. على القول بأن معنى الفرض في الحديث التقدير فالمعنى (أول ما قُدِّرت الصلاة) وهو قول الجمهور, فليس هذا عندهم على سبيل الإيجاب. وأما الحنفية فإنهم يرون أن معنى الفرض في الحديث الإيجاب والإلزام فالمعنى (أوجبت) , ليستمر هذا الوجوب بعد أن أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.

4. بناءً على هذا: القصر في السفر رخصة عند الجمهور ويقول بعضهم إنه عزيمة لكن لا على سبيل الوجوب, وعند الحنفية القصر في السفر واجب لأن قولها (فُرِضَت) معناه (أُوجِبَت) واستمر هذا الإيجاب ولم ينسخ ولم يُغَيَّر, وإنما الذي غُيِّر حكم صلاة الحضر.

5. أدلة الجمهور كثيرة ومنها قوله تعالى (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم ولا يقتضي وجوب القصر.

6. قد يقول قائل إن القصر في الآية مع كونه رُفِعَ فيه الجناح وهو الإثم فهو مشروط بالخوف للقيد الذي في الآية (إن خفتم) وهذا شرط, وعلى هذا فالسفر وحده لا يستقل بالقصر بل لا بد معه من خوف.

7. لكن الذي استقر عليه عمل الأمة جواز القصر في السفر ولو بدون خوف, وهي صدقة تصدق الله بها كما قال عمر رضي الله عنه وقصر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر أصحابه من بعده من غير خوف, وهذا من الأحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف.

8. آية السعي (فلا جناح عليه أن يطَّوَّف بهما): الجمهور على أن السعي ركن خلافاً للحنفية القائلين بأن رفع الجناح في الآية لا يقتضي الوجوب في آية السعي. فالجمهور لا يقولون في آية السعي بمثل ما يقولون به في آية القصر, والحنفية لا يقولون في آية القصر بمثل ما يقولون به في آية السعي.

9. إذاً المعول في الحكمين – حكم القصر وحكم السعي - على النصوص المفسرة للآيتين.

10. الجمهور عندهم ما يدل على ركنية السعي مما يجعل الآية تفيد وجوبه بل ركنيته, والمناظرة بين عائشة وعروة في آية السعي معروفة, ومعروف أن سبب نزول الآية أنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأن العرب قبل الإسلام يسعون بينهما بين صنمين فتحرجوا من شرعية السعي فرفع هذا الحرج والجناح بالآية.

11. أفاد قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) أن المتعجل لا إثم عليه والمتأخر لا إثم عليه, لكن هل الحاج جاء لمجرد رفع الإثم لبقائه أو استعجاله؟ أو جاء طلباً للمغفرة كما في حديث (من حج فلم يرفث – الحديث -)؟ الجواب: المعنى المعتمد في الآية أنها مطابقة للحديث ويستوي في ذلك من تأخر ومن تعجل, شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه, فإذا اتقى الله في حجه فإنه يرتفع عنه الإثم ويرجع مغفوراً له سواء تعجل أو تأخر شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه, ولا يقال إن التقوى شرط للتأخر دون التعجل. فمعنى قوله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) أنه يرتفع عنه الإثم الذي ارتكبه قبل حجه شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه سواء تعجل أو تأخر, ويكون مفاد الآية هو مفاد الحديث, لأن رفع الجناح ورفع الإثم الأصل فيه أن يرجع لا له ولا عليه, لكن المراد تقريره في الآية والحديث بيان فضل الحج.

12. الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وجوب القصر والجمهور يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب القصر, والحديث محتمل للمعنيين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير