تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للإمام ابن باز سلف في هذه المسألة؟ مسألة القبض بعد الرفع من الركوع]

ـ[أبو عمر الحربي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:21 ص]ـ

مع حبي الكبير للشيخ ابن باز - رحمه الله - لكن هل له سلف في مسألة القبض بعد الرفع من الركوع؟!!

مجرد سؤال أتمنى أن أجد جوابا شافيا موثقا.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:07 ص]ـ

مع حبي الكبير للشيخ ابن باز - رحمه الله - لكن هل له سلف في مسألة القبض بعد الرفع من الركوع؟!!

مجرد سؤال أتمنى أن أجد جوابا شافيا موثقا.

بارك الله فيك متى يقال للرجل هل لك سلف فيما قلت؟

قال ابن القيم رحمه الله:

وينبغي أن يعلم ان القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره ان المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول او أكثر من قول فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها احد منهم فهذا هو منكر.

وقول ابن باز رحمه الله فهم لحديث حتى يرجع كل عضو إلى مكانه؟

ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:25 ص]ـ

مع حبي الكبير للشيخ ابن باز - رحمه الله - لكن هل له سلف في مسألة القبض بعد الرفع من الركوع؟!!

مجرد سؤال أتمنى أن أجد جوابا شافيا موثقا.

نقل الشيخ الألباني في صفة الصلاة (139) قول الإمام أحمد:

(إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما).

وهذا سلف في جواز الأمرين. ويبقى الترجيح مسألة أخذ ورد.

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:45 ص]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كاتبه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع، ولذا قال الإمام أحمد أرجوا أن لا يضيق ذلك.

واختار كثير من أصحابه استحباب القبض منهم القاضي أبو يعلى، وهو ظاهر كلام ابن حزم، واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار.

ولا يشدد في هذا الأمر، فالأمر فيه سعة. أ, هـ

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:05 م]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كاتبه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

هل هذا الكتاب مطبوع وموجود في المكتبات؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:26 م]ـ

(واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار.)

هذا ليس مما تفرد به الكاساني

بل هذا هو المذهب عند الحنفية

قال الكاساني

(وأما وقت الوضع فكما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية وروى عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذى له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة واجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لانه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم انا معشر الانبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم الا ما خص بدليل ولان القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الارسال كما في الشاهد فكان أولى وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا الوضع أولى لان له ضرب قرار وقال بعضهم الارسال أولى لانه كما يضع يحتاج إلى الرفع فلا يكون مفيدا وأما في حال القنوت فذكر في الاصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفهما قال أبو بكر الاسكاف معناه يضع يمينه على شماله وكذلك روى عن أبى حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره في الصلاة وذكر الكرخي والطحاوى أنه يرسلهما في حالة القنوت وكذا روى عن أبى يوسف واختلفوا في تفسير الارسال قال بعضهم لا يضع يمينه على شماله ومنهم من قال لا بل يضع ومعنى الارسال أن لا يبسطهما كما روى عن أبى يوسف أنه يبسط يديه بسط .............

) الخ

وأما الخلاف فكما نقل العيني في عمدة القاري

(وقت وضع اليدين والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا)

قال في حاشية المراقي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير