تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن عبادة بن أبى عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن الله يحب إغاثة اللهفان " ().

وعن ابن سيرين رحمه الله أن رجلاً خاصم رجلاً إلى شريح قال فقضى عليه وأمر بحبسه قال فقال رجل عند شريح إنه معسر والله يقول في كتابه: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? قال فقال شريح: " إنما ذلك في الربا وإن الله قال في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه " ().

وعن الحسن رحمه الله أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول: " أي فلان إن كنت موسراً فأد وإن كنت معسرا فإلى ميسرة " ().

وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله: ? وان تصدقوا خير لكم ? فهو أعظم لأجره ومن لم يتصدق عليه لم يأثم ومن حبس معسراً في السجن فهو آثم لقوله: ? فنظرة إلى ميسرة ? ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما " ().

وعن قتادة رحمه الله في قوله: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? قال: " فنظرة إلى ميسرة برأس ماله " ().

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر وليست النظرة في الأمانة ولكن يؤدي الأمانة إلى أهلها ().

وعن الضحاك رحمه الله قال: " من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم قال وكذلك كل دين على مسلم فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه وإنما جعل النظرة في الحلال فمن أجل ذلك كانت الديون على ذلك " ().

وعن الضحاك في الآية قال: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وكذلك كل دين على المسلم فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه وأن تصدقوا برؤوس أموالكم يعني على المعسر خير لكم من نظرة إلى ميسرة فاختار الله الصدقة على النظارة " ().

قال الطبري: " والصواب من القول في قوله: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? أنه معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسرا وإنظار من كان منهم معسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه إن كان موسراً وإن كان معسراً كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عنى بها فإن الحكم الذي حكم الله به من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه وهو بقضائه معسر في أنه منظر إلى ميسرته لأن دين كل ذي دين في مال غريمه وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون في رقبة غريمه أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال له بعينه فإن يكن في مال له بعينه فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل دين رب المال وذلك ما لا يقوله أحد ويكون في رقبته فإن يكن كذلك فمتى عدمت نفسه فقد بطل دين رب الدين وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك وذلك أيضا لا يقوله أحد فقد تبين إذ كان ذلك كذلك أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدى منه حق صاحبه لو كان موجوداً وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه بحقه وهو معدوم سبيل لأنه غير مانعه حقاً له إلى قضائه سبيل فيعاقب بظلمه إياه بالحبس " ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير