تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خطاب الضمان]

ـ[الساعاتي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 03:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد اطلعت مؤخرا على بحث قيم في مسالة خطابات الضمان والتي تصدرها البنوك لضمان العميل لدى جهة اخرى وأن الأجر الذي يتقاضاه البنك بنسبة مئوية نظير إصدار هذه الخطابات هو غير جائز شرعا , والسؤال: ما حكم الشخص الذي يضطر للتعامل مع البنوك لإصدار هذه الخطابات وخصوصا أن معظم أعماله مع الشركات والمؤسسات في الدولة أو مع الشركات الأجنبية تشترط عليه أن يقدم خطابات ضمانية لإنهاء أعماله؟

بالله عليكم أفيدونا بأسرع وقت حتى لا يقع الضرر على أحد من إخوانكم.

والسلام

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 01 - 08, 09:12 م]ـ

حكم التعامل بخطاب الضمان

سؤال:

السؤال:

من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياُ: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25

من موقع الاسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1822&ln=ara&txt= خطاب الضمان

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 09:48 م]ـ

هذه المسألة مسألة مهمة وقد قمت ببحث جزء منها في دارسة السنة التمهيدية ولعلي انقله لك بعد تنقيحها بإذن الله ..

وقد بحثها العلامة بكر ابوزيد في كتابه فقه النوازل ...

ـ[الساعاتي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 10:15 ص]ـ

السلام عليكم

أسأل الله العظيم أن يجزى كل من شارك في الرد على سؤالي خير الجزاء , وأتمنى أن يشارك بقية الاخوة في بيان مالديهم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة , وأرجوا الإنتباه إلى أن السؤال هو حول الشخص الذي يضطر للتعامل مع البنوك بمثل هذا التعامل وليس حكم البنوك التي تشترط مقابلا ماديا نظير ضمانتها , والشكر الجزيل لك أخي عبدالله المعيدي وأرجوا أن تسارع بإتحافنا ببحثك القيم حول المسألة

والسلام

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 02:33 م]ـ

هذا جزء من بحث لعلك تستفيد منه ..

المبحث الأول

[خطاب الضمان]

و فيه الفروع الآتية:

1 - طبيعته:

خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) – بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما ألتزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع و نحوهما، و يرجع البنك بعد على العميل بما دفعه للمستفيد.

2 - أركانه:

من هذا يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة و هي:

أ- البنك: وهو الطرف الضامن. و الضامن هو من التزم ما على غيره.

ب- العميل: و هو الطرف المضمون عنه.

ج – المستفيد: و هو الطرف المضمون له. و هو رب الحق الذي التزم به الضامن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير