[ماهي احكام التي تشترك فيها النقود الورقية مع الذهب؟]
ـ[المصلحي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:04 م]ـ
السلام عليكم
اطلعت في كتاب للسعدي رحمه الله ان العملة الورقية تاخذ بعض احكام الذهب مثل الزكاة تجب فيها كما تجب في الورق.
السؤال:
ماهي الاحكام التي تختص بالذهب ولاتشترك فيها العملة الورقية مع الذهب؟
وهل يوجد لذلك ضابط؟
مثال:
بيع الذهب بالعملة الورقية:
هل يشترط فيه التقابض في المجلس كما هو عليه الحال في بيع الذهب بالذهب؟
بمعنى اخر:
هل ياخذ بيع الذهب بالعملة احكام بيع الذهب الذهب؟
اطلعت على كتاب اسمه فتاوى في البيوع لمجموعة من العلماء
ابن سعدي، ابن باز، ابن عثيمين رحمهم الله
تكلموا على هذه المسالة
لكن بدون تفصيل
وكلام لايشفي العليل او يروي الغليل
وبدون ضابط
بل اطلقوا القول في ان العملة الورقية تاخذ بعض احكام الذهب
بدون تحديد ماهية هذا ال (بعض)
هل من المشايخ الكرام من يتحفنا بشيء من ذلك
لان هذا السؤال وجه الي
من اخوة يعملون في الصياغة
بارك الله في علمكم ووقتكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:19 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك بعض من شرح باب المعاملات فى عمدة الفقه للشيخ الدكتور - سعد بن تركى الخثلان، لعلك تجد فيه بغيتك، فان لم تجد فارجع للرابط لمزيد من المطالعة:
أولاً النقدين: اختلفوا في علة الربا في النقدين على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أن العلة في النقدين هي الوزن، يعني كون الذهب والفضة موزونين، وبناءً على قولهم هذا أن العلة هي الوزن، قالوا: كل موزون يجري فيه الربا، سواءً كان ذهباً، أو فضةً، أو حديداً، أو نحاساً، أو رصاصاً، أو أو .. كل موزون يجري فيه الربا، ما معنى يجري فيه الربا؟ يعني إذا بيع الواحد بجنسه من هذه الموزونات لابد من التساوي، ولابد من التقابض، وإذا بيع بغير جنسه فيشترط التقابض ويجوز التفاضل، يعني مثلاً الحديد: بيع حديد بحديد قالوا: لابد من التساوي ولابد من التقابض في مجلس العقد، وكذلك النحاس، الرصاص ... ، هذا بناءً على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، بناءً على هذا: كل موزون يجري فيه الربا.
القول الثاني: أن العلة هي جوهر الثمنية، ما معنى جوهر الثمنية؟ يعني أن الذهب والفضة هما الجوهر أو المعدن الذي يستخدم في الأثمان، طبعاً هذا في القديم، الآن العملة أصحبت الأوراق النقدية كما هو معلوم، الأثمان في الأصل قبل أن تجعل الأثمان هي العملات الورقية، النقود أو النقدان في السابق هي من الذهب والفضة، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، هذه هي العملة، هذه هي الأثمان التي يباع بها ويشترى بها، التي تكون مقياساً للسلع، مقياساً للقيم، كيف نعرف قيمة هذا الكتاب؟ كيف نعرف قيمة الأرض؟ كيف نعرف قيمة المواشي؟ كيف نعرف قيمة الألبسة والأطعمة؟ ... إلخ. لا تعرف قيمها إلا بشيء يجعل ميزاناً؛ يجعل وسيلة لمعرفة القيم أو قيم الأشياء، فقالوا: إن الذهب والفضة هما المعدن الذي تجعل منه النقود، إذن العلة كون الذهب والفضة جوهر الأثمان.
القول الثالث: أن العلة هي الثمنية، هل هناك فرق بين جوهر الأثمان وبين الثمنية؟ نعم، لماذا يجري الربا في الذهب والفضة؟ قالوا: لأن الذهب والفضة هما الأثمان، يعني هما التي تعرف بهما قيم الأشياء.
في الأصل العلتين متقاربتين ولكن في التطبيق تختلف، على القول الثاني أنها جوهر الأشياء تكون العلة قاصرة في الذهب والفضة لا تتعداهما إلى غيرها، إنما لما نقول: في القول الثالث: إن العلة هي الثمنية يعني كون الذهب والفضة الأثمان التي تعرف بها قيم الأشياء، قالوا: كل ما عد أثماناً فإنه يجري فيه الربا، تَعدِّى العلة، يعني لما تكون الأثمان هي الأوراق النقدية؛ يجري فيها الربا، لو فرضنا أن الأثمان تجعل من شيء معين نفيس أو غير نفيس، يتفق الناس على جعل هذا الشيء هو الذي تعرف به قيم الأشياء فحينئذ نقول: يجري فيه الربا.
يعني كل ما له ثمن يا شيخ؟.
لا .. كل ما عُد ثمناً للأشياء، الثمنية.
إذن نقول: الأقوال في علة الربا في النقدين ثلاثة:
القول الأول: أنها الوزن وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة.
القول الثاني: أن العلة هي جوهر الثمنية.
والقول الثالث: أن العلة هي الثمنية، يعني مطلق الثمنية، وممن اختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وكثير من المعاصرين يرون هذا الرأي.
بناءً على أن العلة هي الثمنية فإن الربا يجري في كل ما عُدَّ ثمناً للأشياء، وعليه فيجري الربا في الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا العصر، وهذا هو الذي عليه جمهور المعاصرين وصدر به قرارات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية.
يترتب على ذلك أن جميع الأحكام التي تجري على النقدين سابقًا تجري أيضاً على العملات الورقية المعاصرة، فيجري فيها الربا بنوعيه، يعني يجري ربا الفضل وربا النسيئة، كما سبق، ما معنى يجري الربا في الأوراق النقدية، يعني عندما نبيع عملة بنفس العملة، تبادل عملة -يعني أوراق نقدية- من نفس العملة، فلابد من التساوي ولابد من التقابض، وإذا حصل تبادل عملة بعملة أخرى، فيشترط التقابض ويجوز التفاضل، يعني ريالات سعودية بريالات سعودية لابد من التساوي والتقابض، ريالات بجنيهات مصرية مثلاً أو بليرات سورية أو بدراهم إماراتية، أو ريال بدولار، أو ما أشبه ذلك، يشترط التقابض ويجوز التفاضل؛ لأن العملات الورقية قائمة مقام النقدين، قائمة مقام الذهب والفضة، فإذا بيعت بجنسها فلابد من التماثل ولابد من التقابض وإذا بيعت بغير جنسها فيشترط التقابض ويجوز التفاضل.
وقد صدر عن المجامع الفقهية وعن الهيئات العلمية وعن غالب العلماء المعاصرين أن كل عملة تعتبر جنس، فالعملة مثلاً السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة السورية جنس، العملة الأردنية الكويتية الأمريكية البريطانية ... أي حاجة، كل عملة جنس، فإذا بيعت بنفس جنسها فلابد من التماثل والتساوي، وإذا بيعت بعملة أخرى فيشترط التقابض فقط ويجوز التفاضل.
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=3038&lang=Ar
¥