تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل العرف عند ابن تيمية في السفر متعلق بالمسافة أم بالزمن؟]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 08:12 م]ـ

الحمد لله

المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العرف متعلق بالمسافة.

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:

فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، ولكن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإِقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، فالمسألة لا تخلو من أربع حالات:

1 ـ مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة، وبقي فيها عشرة أيام.

2 ـ مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرس أو إلى أبعد من ذلك، لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة.

3 ـ مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده، وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر.

4 ـ مدة قصيرة في مسافة طويلة، كمَن ذهب مثلاً من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفراً؛ لأن الناس يتأهبون له، ويرون أنهم مسافرون.

" الشرح الممتع " 4

بينما نرى الشيخ ابن جبرين حفظه الله ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن السفر متعلق بالزمان!

قال حفظه الله في " شرح أخصر المختصرات ":

ثم في هذه الأزمنة يكثر التساهل في الرخص كالذين يسافرون ساعتين أو نصف يوم نرى أن هذا ليس بسفر، إذا كان مثلاً يذهب في أول النهار ثم يرجع في الليل فلا يسمى سفراً، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر: أن السفر يحدد بالزمان لا بالمساحة، فهو يقول: لو أن إنساناً قطع مسافة طويلة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يقصر، ولا يترخص، ولو قطع مسافة قليلة في زمن طويل فإنه يترخص فجعل العلة هي طول الزمان، ولم يكن في زمانه أسرع من الخيل، فضرب بها مثلاً، فقال: لو ركب إنسان فرساً سباقاً وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ثم رجع في يومه فلا يترخص؛ فهو جعل العبرة بالزمان لا بالمساحة، وتجدون كلامه في المجلد الرابع والعشرين في رسالة طويلة في أحكام السفر، وقد لخص كلامه أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع، فنقل اختياره أن السفر يقدر بالزمان.

فعلى هذا لو أن إنساناً خرج من الرياض مسافة ثلاثين كيلو وطال مقامه وجلس هناك - مثلاً- يومين فله أن يترخص، ولو وصل - مثلاً- إلى القصيم مع طول المسافة ورجع في يومه فلا يترخص؛ نظراً إلى الزمان، وكذلك لو سافر في الطائرة إلى جدة ورجع في يومه فلا يترخص، فهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام؛ لأنه نظر إلى العلة وهي الزمان الذي يغيب فيه عن أهله، لأن الإنسان إذا غاب عن أهله نصف يوم فقط ولو وصل إلى أطراف المملكة، فإن لا يقصده الناس، ولا يأتون ليسلموا عليه، ولا ليهنئوه بسلامته من السفر، ولا يظنون أنه سافر، أما إذا غاب يومين أو ثلاثة أيام، ولو كانت مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو فقط فإنهم يفتقدونه ويأتون إليه ليسلموا عليه ويهنئوه، فهذا هو العذر.

وهذا هو الأقرب وهو أن السفر لا يقدر بالمساحة، بل يقدر بالزمان.

انتهى

فما رأي الإخوة الأفاضل؟

هل الاختلاف حاصل أم هو وهم مني ومن فهمي؟

وأرجو المقارنة بين الكلام الملون باللون نفسه

تنبيه:

هذا كان سؤالا من أحد الإخوة، وليس أصله مني.

وفقكم الله

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:18 م]ـ

أهل مكة يخرجون الى منى أيام التشريق

ويقيمون بها ثلاثة أو أربعة أيام فهم على المعنى الذي ذكره ابن تيمبة مسافرون

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:40 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك في أوقاتك وأعمالك ونفع بك المسلمين.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:47 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ولعل هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أشار إليه ابن جبرين:وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أياما محدودة بل كان مسافرا لجنس العمل الذى هو سفر وقد يكون مسافرا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرا من أبعد منها مثل أن يركب فرسا سابقا ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده فهذا ليس مسافرا وإن قطع هذه المسافة فى يوم وليلة ويحتاج فى ذلك إلى حمل زاد ومزاد كان مسافرا كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة ولو ركب رجل فرسا سابقا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرا

يدل على ذلك أن النبى صلى الله عليه و سلم لما قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة فلو قطع بريدا فى ثلاثة أيام كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن فيجب أن يمسح مسح سفر ولو قطع البريد فى نصف يوم لم يكن مسافرا فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر أن يسافر ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثا أو بطيئا سواء كانت الأيام طوالا أو قصارا ومن قدره بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والإقدام وجعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك فيه جميع الناس حتى لو قطعها فى يوم جعلوه مسافرا ولو قطع ما دونها فى عشرة أيام لم يجعلوه مسافرا وهذا مخالف لكلام النبى صلى الله عليه وسلم

مجموع الفتاوى (24

119)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير