بعض ما أُشكل على من شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:22 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,
هذا الموضوع جعلته لبعض الجمل التى لم أفهمها من شرح الشيخ عبد الله الفوزان على الورقات ,وأرجو من الأخوة ألا يبخلوا علىّ فى توضيحها وأن يصبروا علىّ فهذه أول مرة أدرس فيها أصول الفقه, وجزاكم الله خيراً.
1 - قوله (فإن قيل: ما وجه إدخال المباح فى الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة له؟
فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح فى الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب. وهذا من إستعمال مألوف معروف فى اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. و (الأبوان) للأم والأب, والله أعلم.) ا. هـ
لم أفهم العلاقة!!
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:32 م]ـ
2 - قوله (واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء:
الأول: مانهى عنه نهى تنزيه ,وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة, وكل واحد قد خص باسم غلب عليه. فينبغى أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه.)
هل يفهم من ذلك أن كل قسم من الخمسة قد سُمى على أساس الغالب عليه, يعنى أن ما أطلق عليه واجب قد يكون غير واجبا .. وهكذا؟؟!!!
3 - قوله: (أما إذا ورد لفظ الكراهة فى كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. وقيل: على كراهة التنزيه. و هو قول الطوفى)
4 - ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ مع أمثلة؟ (الله يستركم)!!!
ـ[ولد محمد]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:13 ص]ـ
1 - قوله (فإن قيل: ما وجه إدخال المباح فى الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة له؟
فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح فى الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب. وهذا من إستعمال مألوف معروف فى اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. و (الأبوان) للأم والأب, والله أعلم.) ا. هـ
لم أفهم العلاقة!!
الأم أدخلت في مسمى الأبوان من باب التغليب مع أنها لا تسمى أبا.
وكذلك إدخال الشمس إذا قيل القمران وهما الشمس والقمر, فمقتضى قولنا القمران أن يكونا قمر وقمر, وهما ليسا كذلك بل شمس وقمر, فأدخلت الشمس في قولنا القمران تغليبا.
وكذلك الأمر فيما يتعلق في إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه.
2 - قوله (واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء:
الأول: مانهى عنه نهى تنزيه ,وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة, وكل واحد قد خص باسم غلب عليه. فينبغى أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه.)
هل يفهم من ذلك أن كل قسم من الخمسة قد سُمى على أساس الغالب عليه, يعنى أن ما أطلق عليه واجب قد يكون غير واجبا .. وهكذا؟؟!!!
المراد بقوله (غلب عليه) أي أنه إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الحكم الشرعي, مثال ذلك (الرسول) مثلا إذا أطلق فإنه يصلح لكل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فنوح عليه السلام رسول وإبراهيم عليه السلام رسول وموسى عليه السلام رسول وعيسى عليه السلام رسول ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكن إذا أطلق الرسول عندنا فإنه ينصرف إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون علما عليه بالغلبة, وكذلك المكروه يطلق على المعنى الإصطلاحي عند الأصوليين ويطلق على غيره فكل ما هو مبغض مكروه, ولكنه غلب على المعنى الإصطلاحي وصار علما عليه بالغلبة.
3 - قوله: (أما إذا ورد لفظ الكراهة فى كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. وقيل: على كراهة التنزيه. و هو قول الطوفى)
تعريف الكراهة بأنها ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم هذا عند المتأخرين.
فإذا ورد نقل عن الإمام أحمد أنه يكره كذا ولم يدل دليل خارجي أنه للتحريم أو للكراهة على المعنى الإصطلاحي (التنزيه) فعلى أي شيء يحمل؟
وذكر الشيخ القولين.
4 - ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ مع أمثلة؟ (الله يستركم)!!!
خلاف الأولى لن تجد نصا في الشرع يدل عليه أما المكروه ففيه دليل
فمثلا ترك سنة العشاء هل يسمى مكروها أو هو من خلاف الأولى؟
ننظر إن وجد دليل في الشرع يدل على النهي عن تركها فهو مكروه وإن لم يدل دليل على ذلك فهو من خلاف الأولى, ولا يوجد دليل على النهي عن ترك سنة العشاء فتكون من خلاف الأولى.
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:31 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء,
وهل أطمع فى وضع أسئلة أخرى؟
ـ[ولد محمد]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:24 م]ـ
على الرحب والسعة
أسأل الله لي ولك ولإخواننا أن يجعلنا من العلماء الربانيين
ولعل الإخوة يشاركون أيضا
وتعقيب على ما كتب:
[خلاف الأولى لن تجد نصا في الشرع يدل عليه أما المكروه ففيه دليل
فمثلا ترك سنة العشاء هل يسمى مكروها أو هو من خلاف الأولى؟
ننظر إن وجد دليل في الشرع يدل على النهي عن تركها نهيا غير جازم فهو مكروه وإن لم يدل دليل على ذلك فهو من خلاف الأولى, ولا يوجد دليل على النهي عن ترك سنة العشاء فتكون من خلاف الأولى.]
وأنصحك أخي بأربعة شروح مسموعة في الأصول قد استفت منها فائدة عظيمة ولله الحمد وهي على الترتيب في السماع:
1/ شرح الشيخ محمد بن عثيمين على الأصول من علم الأصول.
2/ شرح الشيخ محمد بن عثيمين على نظم الورقات.
3/ شرح الشيخ أحمد بن حميد على شرح المحلي على الورقات تجده في موقع جامع شيخ الاسلام ابن تيمية.
4/ شرح الشيخ غازي العتيبي على الأصول من علم الأصول تجده في البث الإسلامي.
¥