تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة وهو ينوي أن يضحي:بن باز:]

ـ[عبدالرحمن بن قعود]ــــــــ[27 - 01 - 08, 10:15 م]ـ

حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة وهو ينوي الأضحية

س: لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز، علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة؟ أسأل الله أن يجزيكم عنا خيراً. (1)

ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " (2).رواه الإمام مسلم في صحيحه.

أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج، فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:04 م]ـ

بارك الله فيكم

ورحم الله الشيخ رحمة واسعة

لاشك أن المعتمر مطالب بالتقصير أو الحلق وهو عند جماعة من أهل العلم واجب

ونسك

فهو مقدم على الحظر لمن أراد أن يضحي

فالحظر مختلف في حكمه والحديث الوارد فيه اختلف في رفعه ووقفه

وأما التقصير فهو واجب فهو مقدم

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أحدا من الحجاج عن التقصير أو الحلق إن كان حجه تمتعا

إنه هو اعتمر في العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي

ويؤيده

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم 4 ذي الحجة

ولاشك أن من الصحابة الذين كانوا معه من كان نوى أن يضحي

ومع هذا

(فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ)

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن بن قعود]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:54 م]ـ

وبوركت أيضا أخي في الله

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:36 م]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.

ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز وأسكنه فسيح جناته و أصلح ذريته وجمعنا و إياكم و إياه في دار كرامته إنه سميع قريب.

وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

ـ[عبدالرحمن بن قعود]ــــــــ[02 - 02 - 08, 08:00 ص]ـ

وبوركت أنت أيضا يا شيخ عيسى

ـ[ابو سجا]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:08 ص]ـ

جُيت الجنة .........

وجز الله شيخنا بن باز خيرا وغفر له وأسكنه فسيح الجنة ...

وجزاك الله خيرا شيخ بن وهب .........

ـ[عبدالرحمن بن قعود]ــــــــ[08 - 02 - 08, 05:08 م]ـ

وجزيت أنت أيضا أخي ابو سجا

ورزقك الله الجنة

ـ[أبو سليمان المحمد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 03:03 م]ـ

ما نقل عن الشيخ ابن باز -هنا- ليس موافقا للمسألة التي عنون لها فليتأمل كلام الشيخ جيدا.

وعلى كل حال فقد أفتى بمشروعية التمتع والحلق في العشر لمن ترك أضحية في بلده جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ الفقيه محمد العثيمين في تعليقه على البخاري (جوابا على سؤال لأحد الطلبة)

أما قول الأخ ابن وهب أن الحلق أو التقصير نسك عند جماعة.

فقد يوهم كلامه أنه قول قلة من أهل مع أن القول بأنه نسك لا إطلاق عن محظور هو المشهور من مذاهب جمهور الفقهاء

وأما قوله بأن الصحابة قدموا مكة لأربع خلون من ذي الحجة ولا بد أن يكون بعضهم مضحيا ففيه نظر , حيث إن الهدي أولى من الأضحية ومع ذلك فقد قال جابر _كما في البخاربي وغيره- بأنه لم يكن مع أحد منهم هدي حاشا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة (وفي البخاري من طريق القاسم عن عائشة: وكان مع النبي ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي. ولفظ مسلم: وذوي اليسار).

ثم إن من كان موسرا فقد ساق معه الهدي ومن ساق فإنه بقي على قارنا فلا حلق إلا يوم النحر

أما الإشارة إلى الاختلاف في حديث أم سلمة فلا وجه له , لأنه حتى لو قلنا بإعلاله بالوقف فالموقوف لا يخلو من ثلاثة أمور إما الاحتجاج به إذا لم يخالف (وهو قول أحمد والجديد من قولي الشافعي وقول عند المالكية وقول طائفة من الحنفية كالجصاص) أو أن يكون له حكم المرفوع إذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال ولم يعرف هذا الصحابي برواية الإسرائيليات (في الغيبيات) أو أو أن يكون إجماعا سكوتيا إذا انتشر ولم يخالف عند طائفة من أهل العلم (فإذا تكرر وطال صار حجة بالإجماع-حكاه غير واحد من الأصوليين-).

ثم إن إقحام مسألة الاختلاف هنا لاوجه لها (إلا إن كنت ترى الإعلال بالوقف-وقد سبق الجواب عنه-) لأنه ليس مقام ترجيح بين الدليلين لأن الجمع ممكن ولا تعارض مع اختلاف المسألتين إلا في صورة واحدة نادرة يجري فيها التداخل بين المسألتين.

والترجيح في مثل مسألتنا لا أظنه يتأتى على قول أحد من الفقهاء وإلا لزعم زاعم-مثلا- بأن أدلة كون التشهد الأول موضعه الركعة الثانية أصح من أدلة متابعة الإمام للمسبوق بركعة في جعل موضع التشهد الأول في الركعة الأولى (على المشهور في أن المسبوق متم). والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير