[ماالدليل على جواز إعطاء الكافر من الصدقة لدفع شره]
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ماالدليل على جواز إعطاء الكافر من الصدقة لدفع شره]
أرجو التوضيح والتفصيل وعلام استدل بعض العلماء المجيزين لمثل هذه الصورة
(للمباحثة والمشاركة) من المشايخ والاعضاء الكرام
وهل ثمة بحث في هذه المسألة ارجو من الجميع ان يشارك
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:33 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه))
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المؤلفة قلوبهم نوعان ((كافر ومسلم فالكافر إما أنه يرجى بعطيته منفعة كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك)) الفتاوى (28/ 290،288)
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي والموضوع يحتاج توضيح وزيادة بيان ومالدليل على ماذكره شيخ الإسلام من جواز إعطاه وهل هو مطلقا 00000000ولكي يتضح مرادي أكثر هل يسوغ إعطاء دولة مسلمة لدولة كافرة محاربه للإسلام مال لكي لاتعتدي عليها
أرجو من الجميع التفاعل والمشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:24 ص]ـ
الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى: (المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون، والمسلمون أقسام أربعة:
القسم الأول - قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إذا أعطيناهم من الزكاة يُرجى إسلام نظرائهم، كعدى بن حاتم والزبرقان ابن بدر حيث أعطاهما أبو بكر مع حسن إسلامهما.
القسم الثانى- زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون فى أقوامهم، ويرجى بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان فى قلوبهم، كمن أعطاهم النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين، وهم مسلمة الفتح، أى الذين دخلوا فى الإسلام حديثا عند فتح مكة التى كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
القسم الثالث - قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته، وهم العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم.
القسم الرابع - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة، لأنهم ذوو نفوذ فى أقوامهم، لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقتالهم، فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيئا من الزكاة بدل أن تضيع كلها.
أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان:
القسم الأول: من يرجى إيمانه، كصفوان بن أمية الذى أعطاه الرسول من غنائم حُنين.
القسم الثانى: من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبى سفيان، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس.
ويقال: إن هؤلا أسلموا فى فتح مكة قبل أن يعطيهم النبى صلى الله عليه وسلم من حنين، فهم داخلون فى القسم الثانى من المسلمين).
أظنك تعني ما قيل من أنهم لم يكونوا كافرين حين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة.
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 08:14 م]ـ
بارك الله فيك لعلك ياشيخ أبو يوسف توضح أكثر فلم يظهر لي ماترمي إليه
وحبذا التفصيل إن اتسع لك الوقت تكرمن لا أمرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 09:35 م]ـ
أعيد العبارة: (أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان:
القسم الأول: من يرجى إيمانه، كصفوان بن أمية الذى أعطاه الرسول من غنائم حُنين.
القسم الثانى: من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبى سفيان، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس.
ويقال: إن هؤلا أسلموا فى فتح مكة قبل أن يعطيهم النبى صلى الله عليه وسلم من حنين، فهم داخلون فى القسم الثانى من المسلمين).
وكلامنا على القسم الثاني
فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس .. أعطى كل واحد من هؤلاء مائة من الابل
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوماً كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فان أعطاهم مدحوا الاسلام وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا.
وقد اعترض بعض العلماء بما ذكرنا سابقاً. والله أعلم.