تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا اشترط المقرض نفعا لغيره]

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:46 م]ـ

أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا متمحضا للمقرض فهو ربا

وأما إن كان لهما - كالسفتجة - فالفتوى على جوازه

ولكن ...

إذا اشترط المقرض نفعا لغيره، وليس ثمت منفعة له، ولا قرابة، كأن يقول: أقرضت على أن تخصم لزيد في البيع نسبة 5% عن غيره، فما الحكم؟

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:55 ص]ـ

للرفع

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:00 م]ـ

هل من مجيب

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ

للرفع

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:57 ص]ـ

هذا أوسع أو (من أوسع) ما كتب في " المنفعة في القرض:

http://www.saaid.net/bahoth/69.htm

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 01 - 08, 06:16 ص]ـ

،، للمدارسة

أرى، والله اعلم واحكم،، ببصرى الاعمش، وفهمى القاصر، بأن هذه المسألة لا تجوز من وجهين

أولهما: فساد القياس على السفتجة لعدم اتحاد علة الجواز

،، ولفهم هذه المسألة، يلزم استعراض أقوال وأدلة القائلين بجواز السفتجة، ثم نحقق المناط على المثال المذكور

،، فالقائلون بجواز السفتجة، اجازوها اما على سبيل الرخصة للاضطرار كخشية ضياع المال اثناء الطريق، وهم المالكية، وهم فى ذلك على القاعدة الضرورة تُبيح المحظور

، والفريق الثانى، هو الجواز مطلقا لان الوفاء فى بلد آخر، ليس من قبيل زيادة قدر او صفة القرض، وان النفع يعود على المُقرض والمُستقرض كليهما، فجاز كاشتراط الرهن، وهو رواية عن الامام احمد، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبعض المالكية

** فعلى الجواز طبقا للرأى الاول، الجواز للضرورة،وهى حفظ رأس المال (القرض)، خشية التلف او الضياع او السرقة اثناء الطريق،، فأين صفة هذه الضرورة فى المثال المذكور؟؟؟

** وطبقا" لادلة جواز الرأى الثانى، فان الجواز المطلق موصوف بالمنفعة التى ليست من قبيل الزيادة فى مقدار او صفة القرض، وانتفاع المُقرض والمُستقرض معا،، وبالرجوع الى المثال المذكور، نجد ان المُستقرض، سيتكلف عمل خصم مالى لشخص آخر، اى انه سيتكلف مالا اضافيا زائدا عن اصل القرض، وهذا شرط ربوى محض (ربا الفضل)، ولا يُعتبر فى ذلك انتفاع صاحب الدين او شخص آخر، والقاعدة: كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل

،، ومن جهة اخرى فان المثال خالف الشق الثانى من الوصف الذى من اجله أُجيزت السُفتجة، وهو انتفاع الطرفان معا، والمثال، ابعد انتفاعهما، بل أضر فى ذلك المدين (المستقرض)، باشتراط وضعه مالا من كسبه.

==========================

،،،، واما الوجه الثانى الذى رأيته لعدم جواز فعل مافى المثال المضروب،،: هو انتفاء صفات الرفق والاحسان المساعدة التى عليها اساس تشريع عقود القروض والديون

،، فأين هذا المثال من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». - رواه مسلم

هذا ما رأيت

والله اعلى واعلم

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:18 ص]ـ

أحسنت

الحجة الثانية قوية

أن القرض إنما شرع للإحسان، فمتى خالفه منع، وقد أشار إلى هذا القرافي في الفروق

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:37 ص]ـ

جزاك الله خيرا، ونفع بك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير