فرق دقيق ومهم بين البدعة ومخالفة السنَّة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 06:04 م]ـ
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله تعالى –
تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة:
فمعنى (الطريقة) أنها صارت مُلتَزَماً بها.
ومعنى كونها (مخترعة) أنها لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين.
و هذا القول يعطينا فرقاً مهماً بين البدعة ومخالفة السنة:
وهي أن البدعة مُلتَزَم بها، وأما ما فُعِل على غير السنة ولم يُلْتَزَمْ به فإنه يقال خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة.
وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة.
فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو الملتزم به أم غير ملتزم به؟
فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ما التزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان فإنه يُقال خلاف السنة.
أما إذا عمل عملاً يريد به التقرب إلى الله جل وعلا والتزم به عدداً مخالفاً للسنة أو التزم به هيئةً مخالفةً للسنة أو التزم به زماناً مخالفاً للسنة أو التزم به مكاناً مخالفاً للسنة صار بدعةً.
هذه أربعة أشياء في العدد والهيئة والزمان والمكان.
فمن أخطأ السنة و تعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة، و أما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة.
مثال ما ذكرت مَن رَفَعَ يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعُوَ، سلَّمَ ثم رَفَعَ يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعُوَ.
نقولُ هذا الفعل منه خلاف السنة لأن السنة أنه بعد السلام يَشرَع في الأذكار وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعاً وليس من السنة، فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة وسُنَةُ النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام، فإن كان ملازماً لها كل بعد صلاة يفعل هذا الفعل صار بدعةًً، أو يلتَزِم أن يسبح في وقت ما من اليوم عددا من التسبيح لا يتركه، يجعل له بعد الصلاة مثلاً مائة تسبيحة ومائة تهليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة هذا خلاف السنة لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به لكن إن التزمه صار بدعةً.
انتهى
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة طيبة، ومن أفضل الكتاب التي تتحدث عن موضوع البدعة أحسبه كتاب (أحكام البدعة) لسعيد الغامدي في مجلدين.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:00 م]ـ
بارك الله بك شيخنا الفاضل أبي طارق وأحسن إليك، فدائما تتحفنا بكلماتك الطيبة ...........
مع التفصيل فيما كان للفعل "المخالف للسنة" أصل في الشريعة أم لا؟؟
مثلا نقل ابن القيم رحمة الله عليه في "زاد الميعاد" توقف اهل العلم عن إطلاق لفظ "البدعة" على المداوم للقنوت في الفجر وعلى الذي يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. والإكتفاء بالقول: أن ذلك الفعل ليس من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أي مخالف لسنته) وذلك لأن لهما أصلا في الشريعة (ولو كان مرجوحا عند أكثر أهل العلم).
ثانيا: هل المداومة على الفعل لأمر تعبدي لا يعلم إلا بالوحي أم للموافقة الحياتية العادية؟
مثلا: إنسان يجلس كل يوم بعد العصر ليقول: لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة (حديث الندب لذلك متفق عليه في الصحيحين).
ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم (100) مرة (حديث الندب لذلك أيضا ثابت)
ويستغفر الله 100 مرة أو أكثر أو أقل أو يقرأ جزء من كتاب أو يقرأ في الحديث ...
لأن (بعد العصر) أنسب الأوقات له، وأن المسجد أنسب الأماكن لذلك فهذا لا يعتبر مبتدعا بذلك!
والله أعلم والله الموفق.
والله أعلم والله الموفق ...
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:37 ص]ـ
بارك الله بعلمك أبا طارق,,,,
فائدة نفيسة جداً,,