تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[18 - 01 - 08, 03:32 ص]ـ

قال العلامة المُحَدّث الألباني – رحمه الله تعالى -:

[نتكلم عن الجمع من أجل البرد، أقول: الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع يُلزم به المسلم، وإنما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا، واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها، وبأنها تسوغ الجمع بين الصلاتين، معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر، لم يأت نص في جواز الجمع في الحضر إلا من أجل المطر، أو الخوف، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ((جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته)). هنا الحديث يفيدنا جمعين: أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي، أي في المساجد، والآخر يتعلق بالأفراد، ونادرا ما يتعلق بالجماعة، أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه، فهو الجمع للمطر، لأنه قال: " جمع الرسول بغير عذر المطر، وبغير عذر السفر، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة، بأنهما يسوغان الجمع، لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا، فيقول: جمع لغير هذين العذرين، سألوه: ما هو؟ قال: " أراد ألا يحرج أمته ".

هذا النص: " أراد ألا يحرج أمته "، يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى، غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفا في صدده وهو البرد، وكما قلت آنفا: البرد قضية نسبية يختلف بين شخصين متساويين في العمر، لكنهما ليسا متساويين في التربية والنشأة!، أحدهما نشأ يتعاطى أعمالا أو مهنة يتعرض بسببها للحر، والقر، والتعب، والنصب، والآخر إنما هو نُشئ في الحلية! رُبّيَ تربية الولد المدلل الناعم، فلا يستويان مثلا أبدا، وهما كما قلنا في سن واحدة، مع ذلك، الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك، فإذا ضربنا مثالا متباينا كل التباين بين شاب، وبين شيخ عجوز، أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف، فهنا تبقى القضية قضية نسبية، فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه، فإذا كان متقيا لربه، وكان متفقها في دينه، ويعرف أنه يجد حرجا في ألّا يجمع فله أن يجمع، بهذه الشروط التي ذكرناها، الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يؤم الناس، وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد، فهو إذاً – وهنا بيت القصيد من هذا الكلام – هو الذي ينبغي أن يقدر الوضع، ولا أرى حرجا أبدا، إذا نظر إلى جماعته، الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده، فوجد ف6يهم شيوخا، لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من أجله، ولكن هذا يحتاج إلى فقه، وإلى تقوى، ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس: " أراد ألا يحرج أمته "، فإذا كان الإمام فقيها، وكان تقيا، لا يداري الناس بالباطل، وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية، فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد، فله ذلك، ما دام أنه اتقى الله عزوجل، وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – السابق ذكره.

أقول: إذا كان الإمام فقيها وتقيا، وإلا فعليه أن يتقي الله عزوجل سلبا أو إيجابا، ترخصا أو تمسكا بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة، ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة].

انتهى من " سلسلة الهدى والنور. رقم (203).

جزاك الله خيرا أخي " علي الفضلي " , فقد سبقتني إلى ما كنت أريد قوله. بقي أن نذكر أن حديث " ابن عباس " - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم.

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:28 م]ـ

بارك الله فيكم يا مشايخ على المشاركة

هل من مزيد؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير