تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ مَعَهُ.

وَيُكْرَهُ السَّدْلُ.

وَهُوَ أَنْ يُلْقِيَ طَرَفَ الرِّدَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى، وَلَا يَضُمَّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدَيْهِ.

وَكَرِهَ السَّدْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ.

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ الرُّخْصَةُ فِيهِ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، وَعَنْ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْدُلَانِ فَوْقَ قَمِيصِهِمَا، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا يَثْبُتُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ

وجاء في نيل الأوطار

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ}.

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِلْبُخَارِيِّ {نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ}، وَاللِّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)

فليس المسألة التي ذكرت يا أبا فيصل من الصماء المنهي عنها ولكن هل يدخل في السدل المنهي عنه

قال شيخ الأسلام في الفتاوى بنص السؤال الذي ذكرت يا أبا فيصل

وَسُئِلَ هَلْ طَرْحُ الْقَبَاءِ عَلَى الْكَتِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهِ مَكْرُوهٌ؟.

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ ذَكَرُوا جَوَازَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ لِأَنَّ هَذِهِ اللُّبْسَةَ لَيْسَتْ لُبْسَةَ الْيَهُودِ.

وفي الشرح الكبير

مسألة) (ويكره في الصلاة السدل) وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، وهذا قول ابن مسعود والثوري والشافعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود.

فان فعل فلا اعادة عليه، وقال ابن أبي موسى: يعيد الصلاة في إحدى الروايتين للنهي عنه.

فأما إن رد أحد طرفيه على الكتف الاخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره لزوال السدل.

وقد روي عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل، قال ابن المنذر: لا أعلم فيه حديثا يثبت، وحكاه الترمذي عن أحمد (مسألة) (ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره) لما روى أبو هريرة

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:07 م]ـ

انظر كتاب القول المبين في أخطاء المصلين للشيح حسن بن مشهور

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:46 م]ـ

جزاكم الله خير أخي ابو عبدالرحمن والاخ الداعية على ماتفضلتم به

ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:27 م]ـ

انظر كتاب القول المبين في أخطاء المصلين للشيح حسن بن مشهور

اخي الحبيب

اسم المؤلف فضيلة الشيخ ابوعبيدة مشهور حسن ال سلمان حفظه الله وليس كما ذكرت اثابك الله

موقع الشيخ http://www.mashhoor.net/

ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوي فيصل .. إليك الجواب:

اشتمال الصماء يختلف معناه عند أهل اللغة عن معناه عند الفقهاء, فمعناه عند أهل اللغة: أن يجعل جسده بالثوب لايرفع منه جانبا ولايبقى مايخرج منه يده, وسميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها حرق.

واشتمال الصماء عند الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره, ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه, أو يكون ذلك مظنة لبدو فرجه. وقد رجح الشيخ سعد تعريف الفقهاء لأدلة تجدها في بحثه.

(منقول من بحث اشتمال الصماء والسدل في الصلاة الشيخ سعد بن تركي الخثلان)

فعلى هذا التعر يف المرجح لاشتمال الصماء ... لايعد لبس المشلح من اشتمال الصماء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير