وأما الصلاة التي تُجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فيُشرع لكم عند شدة البرد ونزول الثلوج أن تجمعوا بينها جمع تقديم أو تأخير؛ تحصيلاً لفضيلة الجماعة، ولهذا شاهد من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (543) ومسلم (705) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 6 / ص110 - 111)
حكم السفر وقت صلاة الجمعة
السؤال:أنا صاحب سيارة أجرة أقوم بنقل المسافرين من مكان إلى مكان آخر ولمسافات بعيدة أرجو من فضيلتكم إفادتي بالإجابة حول السؤال التالي: هل أستطيع نقل المسافرين أثناء وقت الصلاة من يوم الجمعة؟
الجواب: فالسفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة لا يجوز عند أكثر أهل العلم خلافاً للأوزاعي وأبي حنيفة، لأنها قد صارت واجبة بدخول وقتها، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشخص يتمكن من أداء الجمعة في طريقه، أو يخاف فوات الرفقة.
لذا، فلا يجوز للمسلم أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال إذا كان ممن تلزمه الجمعة إلا لعذر، لما يترتب على ذلك من تفويت الجمعة.
أما قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، فالخلاف فيه أوسع إذ ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة ذلك. وذهب الحنفية إلى الجواز وذهب الشافعية إلى التحريم، والأولى اجتناب ذلك خروجاً من الخلاف.
وعليه، فإن كان من يسافر يوم الجمعة عاصياً بسفره لكونه بعد الزوال وهو ممن تلزمه الجمعة فلا يجوز إعانته على معصيته كما لا يجوز لك أنت أن تسافر في ذلك الوقت. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 49610
استئجار مركوب في وقت وجوب السعي للجمعةالسؤال: أخبرني أحد المشايخ أنه لا يصح أخذ سيارة أجرة إلى المسجد إذا جلس الإمام على المنبر وأن من اكتراها فإن فعلته تعتبر حراما، فهل ما قاله صحيحا وماذا لو ذهبت سيراً إلى المسجد وفاتتني الصلاة؟
الجواب: فإن الأصل أن البيع والإجارة وغيرهما من العقود التي تكون سببا في الشغل عن السعي لا تجوز في هذا الوقت، هذا مذهب مالك والشافعي، وهو مذهب الحنابلة في البيع والشراء دون سائر العقود، وإن وقع البيع وما ألحق به في هذا الوقت فإنه يفسخ عند المالكية والحنابلة، ولا يفسخ عند الشافعية، أما الحنفية فذهبوا إلى كراهة البيع في هذا الوقت.
ومسألة السائل هنا وإن كانت إجارة في وقت وجوب السعي إلا أن الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها غير داخلة في النهي عن الإجارة في هذا الوقت لتوقف حضور الجمعة عليها، وتكون حينئذ أمرا متعينا.
فقد نص الشافعية على أن البيع في الطريق لا يحرم ولكن يكره. قال النووي في المجموع- وهو من محققي الشافعية- وحيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهذا متفق عليه ... إلى أن قال أيضا: وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره. انتهى المجموع - (ج 4 / ص 500)
وذكر فقهاء المالكية عند قول خليل بن إسحاق في مختصره: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان. مختصرخليل (1/ 38)
قال الدسوقي في حاشيته عند هذا النص: واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء؛ وإلا جاز له الشراء. قالوا: لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة، وبيع الماء وشراؤه حيئنذ إنما هو ليتوصل به إلى الصلاة، فلذا جاز. انتهى. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 4 / ص 3)
وكذلك أيضا أجرة السيارة في هذا الوقت إنما جازت ليتوصل بها إلى الصلاة.
¥