([1]) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664
([2]) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901
([3]) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:48 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الحج
4 - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير " ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn1)) . ( 16 / 69 )
5 - لا يكفي المتمتع سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكرت الحديث، وفيه فقال: " ومن كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ... " إلى أن قالت: " فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn2)) رواه البخاري ومسلم.
وقولها رضي الله عنها – عن الذين أهلوا بالعمرة -: " ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة، فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. (16/ 79)
6 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف، فقال: " لا حرج " ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn3)) أخرجه أبو داود، من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. (16/ 82) (17/ 175) (17/ 338)
([1]) رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585
([2]) رواه البخاري في (الحج) باب طواف القارن برقم 1638، ومسلم في (الحج) باب بيان وجوه الإحرام برقم 1211
([3]) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:52 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الحج
7 - أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية:
الأول: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني "
الثاني: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي "
الثالث: "من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة"
لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين: أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها.
أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع أي مكذوب؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر وقال: إسناده مجهول.
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث.
¥