تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من احكام الصيام-للشيخ سليمان الماجد]

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:27 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

دخول الشهر:

1. إذا رأى أهلُ بلد هلال رمضان لزم الصوم جميع المسلمين في قول جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته " أخرجه البخاري. والخطاب لجميعهم، هذا للدول والمؤسسات، وأما الأفراد فيصومون لإعلان الدولة في بلاد المسلمين، أو لإعلان مقدَّم المسلمين في غيرها؛ كالمركز الإسلامي، ونحوه.

2. إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر تأخر دخول الشهر فيه أو تقدم فالمعتبر في صيامه وفطره هو البلد الذي نزله أخيراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس " أخرجه الترمذي.

3. إذا ثبت دخول الشهر، ولم يعلم المسلم به إلا في النهار فعليه الإمساك ولا يلزمه القضاء، ويسقط وجوب تبيت النية من الليل؛ لأن نية الصوم والتكليف به يتبعان العلم بدخوله.

4. لا يجوز صوم يوم أو يومين قبل رمضان على وجه الاحتياط؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أخرجه الخمسة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين " أخرجه البخاري ومسلم.

5. يجوز لمن عليه قضاء من رمضان الماضي وأخره إلى رمضان القادم، أو كان معتاداً صوم نافلة؛ كالاثنين أو الخميس أن يصوم القضاء ونافلة الصوم المعتادة؛ ولو قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا الاستثناء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه".

6. من فعل بعض أعمال العمرة في شعبان وبعضها الآخر في رمضان فله أجر العمرة في رمضان؛ لأنه قد صح أنه اعتمر في رمضان.

شروط صحة ووجوب الصوم:

7. لا يصح الصوم من الكافر بالإجماع.

8. لا يجب الصوم إلا بتحقق تمام العقل والبلوغ؛ فلا يجب على الصغير ولا المجنون ولا المغمى عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق" أخرجه أبو داود وغيره.

9. إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه، أو بلغ الصغير، أو أسلم الكافر، لزم هؤلاء جميعاً الإمساك، ولا قضاء عليهم؛ لما تقدم من تعليل في المسألة الثالثة.

10. لا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى: "ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"، وأفضل الحالين من الصوم أو الإفطار أيسرهما؛ فبه تجتمع النصوص.

11. لا يصح الصوم من الحائض والنفساء؛ وهذا إجماع.

12. لا يجب الصيام ولا القضاء على الكبير، ومثله المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وعليهما أن يُطعما عن كل يوم مسكيناً، ويجب الإطعام بعد انتهاء اليوم دون صيام.

13. لا يجب الصوم على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما؛ وإذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الترمذي، وهذا هو قول الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي.

مسائل في النية:

14. النية إرادة في القلب لأداء عبادة الصوم، وتوجد هذه النية بمجرد العلم بالشهر مع عدم موانع الصوم؛ فلا يحتاج الأمر إلى استحضار خاص أكثر مما ذُكر.

15. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سلف هذه الأمة.

16. من لم ينو الصوم من الليل لم يصح صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " أخرجه الدارقطني والبيهقي.

17. تكفي نية صيام الشهر في أوله؛ لأن إرادة الصوم في كل ليلة باقية مع المكلف بما يُغني عن استحضار نية لكل يوم، ويقال بهذا ما لم تنقطع النية المستمرة بجنون أو بما يبيح الفطر؛ كالمرض والسفر فأفطر، ثم تردد في أن يصوم أو يفطر في يوم تال فلا بد من نية عازمة.

18. من نام قبل إعلان ثبوت الرؤية فنوى إن كان غداً رمضان فهو صائم صح صومه في أرجح القولين.

19. من نوى الإفطار بطل صومه وإن لم يفعل مفطراً لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير