[إمرأة أرضعت ابن أختها ولم تتم الخمس، فما الحكم؟]
ـ[المحبرة]ــــــــ[14 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
سؤال:
إمرأة أرضعت ابن أختها، ولكنها لم تتم الخمس رضعات، فما هو حكم هذا الولد بالنسبة لبنات هذه المرأة، هل يحل له الزواج من احداهن؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[16 - 08 - 09, 03:47 م]ـ
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ...
وعلى هذا يبقى الولد على الأصل ويجوز له الزواج بإحدى بنات خالته.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 08 - 09, 04:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:01 م]ـ
أخي عبد الله
المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم فلا ينبغي ان تختصرها في قول واحد
والله اعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:07 م]ـ
{كيف وقد قيل}
في الصحيح عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِى إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِى تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِى وَلاَ أَخْبَرْتِنِى. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِى إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَى النَّبِىِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ». فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن الأخ أبو زيد الشنقيطي في الحديث الذي أوردته هل المرأة التي أرضعت عقبة - رضي الله عنه - وزوجته أتمت الخمس رضعات أم لا؟ هذا هو السؤال!
أرجو ممن يعرف أن يبين لنا، وجزيتم خيرا ..
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الراجح في المسألة كما ذكر الاخ أبو عبد الله وهو خمس رضعات مشبعات قبل الحولين.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن.
وهو أقوى الأدلة ...
توضيح وتنبيه بالنسبة للحديث الذي ذكره الأخ الشنقيطي جزاه الله خيرا
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [(قوله كيف وقد قيل) فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة أنها أرضعتهما فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر، وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك] فتح الباري 4/ 374.
ولا بد هنا من التنبيه على أمرين هامين: أولهما: ينبغي الأخذ بالاحتياط في مسائل التحريم، ومنها مسألة الرضاع، وخاصة أن الدخول لم يتم، وقد قرر الفقهاء القاعدة الفقهية التي تقول: الاحتياط في باب الحرمة واجب، فالحل والحرمة حكمان شرعيان فالحلال ما أحله الشرع بدليله، والحرام ما حرمه الشرع بدليله، فإذا لم يقم الدليل على الراجح على الحل أو الحرمة, واشتبه الأمر على المكلف، فالأصل التوقف والبناء على الأحوط للدين والبعد عن الشكوك والتهمة والريبة، وتغليب جانب الحرمة لأنه المتيقن. ويؤيد هذه القاعدة ما ورد في الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة) رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني. فمن شك في شيءٍ من الأقوال والأعمال هل هو حلال أم حرام؟ فليتركه تورعاً ويبني أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف, ويكون على بصيرة في دينه، لأن ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. ويدل للقاعدة السابقة ما جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام ثلاثة أقسام: الحلال وهو بيِّن، والحرام وهو بينِّ والثالث: وهو المشتبه به لخفائه فلا يدري المكلف هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد بريء من تبعته وإن كان حلالاً فقد أجر على تركه بهذا القصد.
ثانيهما: إن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في مسائل الرضاع على الراجح من أقوال أهل العلم، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية ... وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية وبهذا قال طاوس , والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب , وسعيد بن عبد العزيز ... ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال: (تزوجتُ أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء , فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف , وقد زعمت ذلك) متفق عليه، وفي لفظ رواه النسائي قال: (فأتيته من قبل وجهه , فقلت: إنها كاذبة قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما خل سبيلها)، وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة، وقال الزهري: فرِّق بين أهل أبياتٍ في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الأوزاعي: فرَّق عثمانُ بين أربعةٍ وبين نسائهم , بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، ولأن هذا شهادة على عورة فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات , كالولادة، وعلَّلَ الشافعي بأنه معنىً يقبل فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة المنفردة , كالخبر.] المغني 8/ 190 - 191.
والله أعلم
¥