تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف نوفق بين الأحاديث الصحيحة في زكاة الحلي، وفعل الخلفاء المرتضين بخلافه؟.]

ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[02 - 08 - 09, 07:07 م]ـ

ورد في زكاة الحلي أحاديث صحيحة، ولكن وجدنا من يقول: إن الحسن يقول: لم يأخذها أحد من الخلفاء -رضي الله عنهم أجمعين-!.

فكيف نوفّق في هذا؟.

وما الضابط في قولهم "الحسن"، إن كان السبط -عليه السلام- أم التابعي البصري رضي الله عنه؟

ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[04 - 08 - 09, 03:53 م]ـ

للرفع

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 08 - 09, 11:07 م]ـ

لم يصح شيء في زكاة الحلي

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 08 - 09, 12:53 ص]ـ

لم يصح شيء في زكاة الحلي

قال أبو داود:

باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي

1396 - عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده:

أن امرأة أتَتْ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ ". قالت: لا. قال: " آيَسُرّكِ أن يسَوِّركِ اللة بهما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نار؟! ".

قال: فخلعتها، فألقَتْهما إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 08 - 09, 01:09 ص]ـ

ولا هذا ... لا يصح الإسناد إلى عمرو، والحديث ضعيف سنداً ومتناً ... أرجو التفضل بمراجعة الأرشيف إذ قد تم مناقشة هذا الحديث وغيره

ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[09 - 08 - 09, 06:54 م]ـ

أين أجد الكلام على سند هذا الحديث ومتنه، أخ محمد الأمين؟، وحديث الفتخات؟.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 08 - 09, 03:55 ص]ـ

مسألة: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...

فجمهور الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-

1 - حديث جابر t عن النبي r قال: (ليس في الحلي زكاة).

وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس) [1]، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).

وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين ([2]) في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.

2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.

3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في

" المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي r وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر t فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي r ولا يخفى عليها حكمه فيه).

4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.

قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير