أقول: الأصل في اللباس الإباحة أم المنع؟ الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع، فالأصل في كل لباس أنه جائز إلا ما استثناه الشرع، لبس الحرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس المرأة لملابس الرجل، أو لبس الرجل لملابس المرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو الإناث.
يبقى عندنا بعض الملابس هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكلام يدور في قضية لبس البنطال أو عدم لبس البنطال حول علة ماذا؟ التشبه.
فيقال: عندنا قاعدة في التشبه، هناك أشياء هي من خصائص الكفار لا تتغير بمرور الزمن ولا بتغير المكان، من ذلك: مثل الأعياد البدعية عندهم، عيد الميلاد وإلى آخره، هذه باقية، ومن عملها في أي زمان أو مكان فهو متشبه بالكفار، وعندنا أشياء قد تكون في بدايتها خاصة بالكفار، ثم ماذا؟ تصبح عامة، تصبح ليست علما على الكفار، فهذا اللباس نعم ربما أول ما جاء للمسلمين جاءهم من الغرب، لكنه في هذه العصور المتأخرة في واقع الأمر صار لباسا مستساغا بين المسلمين، فيطبق في حقه ما يطبق في اللباس الآخر، الضوابط الشرعية، نعم، لا يكون رقيقا بحيث إنه يصف العورة، الضوابط التي في عموم اللباس تطبق على البنطال.
أيضا ينظر في البيئة التي يعيش فيها هذا المسلم، فإن كانت البيئة الأصل فيهم اللباس هذا المعتاد، مثل لباس أهل هذه المنطقة، فيأتي رجل من أهل هذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطال والقميص نقول: هذا أمرمستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من المخالفة وهي الشهرة، واضح؟ لكن إنسان يعيش في بعض هذه البلاد الذي هذا هو اللباس المعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، وأيضا يأتي في قضية أخرى بحسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبهًا بالكفار فالحكم باقٍ، وإن لبسه لا على أنه لباس كسائر اللباس فالأمر فيه السعة، ولا يُضيق على الناس واسع، والله أعلم.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب (1/ 5668) لمحمد صالح المنجد
وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرَّح بمثله صاحب "فتح الباري" حيث قال (10/ 272): " وقد كره بعض السلف لبس البرنس؛ لأنَّهُ كان من لباسِ الرهبانِ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنَّهُ من
لبوس النصارى، قال: كان يلبس ههنا " انتهى. قلت: لو استدلَّ مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... ) لكان أولى.
وفي "الفتح" أيضاً (10/ 307): " وإن قلنا النهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبُّه بالأعاجم: فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم " انتهى.
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (46/ 17)
حكم العمل بالقميص الإفرنجي والبنطلون
السؤال: هل يجوز العمل في القميص (الإفرنجي) و (البنطلون)؟
الجواب: نعم، يجوز العمل في القميص (الإفرنجي) وفي (البنطلون) إذا كان واسعاً وسابغاً.
تم بحمد الله
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:44 م]ـ
جزاك الله خير علي هذه الفتاوي
ـ[عاكف]ــــــــ[20 - 08 - 09, 07:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
واتمنى التعريج على حديث (لا يصلين احدكم في السراويل وليس عليه رداء) سنن ابي داوود
امل ذكر صحته وكيف الاخذ به
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 05:16 م]ـ
والذي يظهر لي أن أختيار الشيخ الحويني هو الأقرب والله أعلم
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:33 ص]ـ
سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
فأجاب:
الضابط للتشبه بالكفار (أن يفعل الإنسان فعلًا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية)، انتبهوا لهذه الضوابط، (لا يفعله إلا الكفار) فيُخرج ما يفعله الكفار وغيرهم، فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم؛ فإنه لا يكون تشبهًا، ومن ذلك - فيما يظهر لي أنا والله أعلم - لبس السروايل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال - إذا لم يكن البنطال ضيقًا ولا شفافًا - فإن لبسه ليس تشبهًا، لأن هذا لا يختص به الكفار، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل.
وأقول: (مالا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية) فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم، مثلًا: السيارات، السيارات اختُرعت عند الكفار، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها، فنأخذ عنهم السيارات، ونركب السيارات، هذا بمقتضى الإنسانية، هذا ليس من باب التشبه، لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار، ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم، يمثِّل العلماء بطاقية اليهود مثلا، أو في الألبسة - أنا فيما يظهر لي والله أعلم - أن ما يسمى بالكرفتة من هذا الباب، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرفتة إنما هي مكان الصليب، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبًا كبيرًا من خشب أو نحوه، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما يسمى بالفوونكا أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرفتة، ويشترطون أن يكون لها عُقَد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام الصليب عندهم، فأنا - يظهر لي والله أعلم - أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها.
أ. هـ
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 48 بعد تحميل هذا الجزء من شرح ثلاثة الأصول
http://www.archive.org/download/shar...-3-osoul_16.rm[/URL
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180191