تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ

الشرح:

قوله (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، ومسدد عن أمية بن خالد، والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر، ووهب بن جرير والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضا، كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال.

قوله (ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة " مرتين أو ثلاثا " وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالثة، وهو عند المصنف في " باب الأذان للمسافرين " فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة.

وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة، قال: ويحتمل أن المراد بالتأذن هنا الإقامة.

قلت: ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ " فأراد بلال أن يقيم " لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ " فأراد بلال أن يؤذن " وفيه " ثم أمره فأذن وأقام " ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت، فرواية " فأراد بلال أن يقيم " أي أن يؤذن ثم يقيم، ورواية " فأراد أن يؤذن " أي ثم يقيم.

)

انتهى

وفي طرح التثريب

(الحادية عشر) ظاهر قوله في حديث أبي ذر عند الشيخين أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. أن الأمر بالإبراد راجع إلى الصلاة فقط؛ لأن الأذان قد وقع وانقضى وفي روايتين أخريين للبخاري فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، وذلك يقتضي أن الأمر بالإبراد راجع إلى الأذان أيضا، وأنه منعه من الأذان في ذلك الوقت وقال البيهقي بعد ذكر الرواية الأولى: وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين، وأن الأذان كان في أول الوقت. وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات كلام الرافعي يفهم أنه لا يستحب الإبراد بالأذان، وقد نقله ابن الرفعة في المطلب عن بعضهم (قلت): وينبغي بناء هذا على أن الأذان مشروع للوقت أو للصلاة، فإن قلنا للوقت أذن، وإن قلنا للصلاة فلا، وقد بنى أصحابنا على هذا الخلاف في الأذان للفائتة فالجديد ورجحه الرافعي أنه لا يؤذن لها، والقديم ورجحه النووي أنه يؤذن لها، ونص الإملاء إن رجا اجتماع طائفة يصلون معه أذن وإلا فلا قال أصحابنا: الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل قوله في الرواية الأولى أذن على معنى أراد الأذان كما فسرته الرواية الثانية، وإما بحمل الأذان في الرواية الثانية على الإقامة فقوله: فأراد أن يؤذن أي يقيم ويدل لذلك قوله في رواية الترمذي: فأراد أن يقيم فقال: أبرد وقال بعد قوله حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى. وكذا حكى ابن الرفعة في المطلب عن بعضهم أنه حمل تأخير الأذان هنا على الإقامة لكن في رواية أبي عوانة في صحيحه بعد قوله: حتى رأينا فيء التلول، ثم أمره فأذن وأقام، وهي دالة على أنه لم يكن أذن أولا أو لم يعتد بأذانه والله أعلم)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير