http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=48&MaksamID=493&ParagraphID=19&Sharh=4&HitNo=0&Source=1&SearchString=48%23%CA%C3%CE%ED%D1%20%C7%E1%C3%D0%C 7%E4%20%E5%E4%C7%230%232%230%23%23%23%23%23
======================
وفي فتح الباري لابن رجب
(.
وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.
والثاني: أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر
انتهى
=======
فهذا في السفر
أو للجمع أما في الحضر فالأمر يختلف وبيانه في المسألة التالية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 03, 02:00 ص]ـ
باب ذكر الدليل على استحباب الأذان في اول الوقت في الحضر وفي مساجد الأمصار
في المغني لابن قدامة
(فصل: ويستحب أن يؤذن في أول الوقت، ليعلم الناس، فيأخذوا أهبتهم للصلاة. وروى جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه. وفي رواية قال: {كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس، لا يؤخر، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه}. رواه أحمد، في " المسند)
انتهى
والحديث عند ابن ماجة
(حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو داود ثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا
وهو في مسند الطيالسي
(حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يخرم الأذان وكان ربما أخر الإقامة شيئا)
انتهى
قال ابن رجب في موضع من فتح الباري (أثناء حديثه عن حديث آخر)
(وحجاج بن أرطاة، وإن كان متكلما فيه، إلا أنه فقيه يفهم معنى الكلام، فيرجع إلى زيادته على من ليس له مثل فهمه في الفقه والمعاني)
انتهى
أقول
وشريك أفقه من الحجاج وأعلم منه بالمعاني
وقد احتج به قوم بينما الحجاج الجمهور على تضعيفه مطلقا
والحديث عند مسلم
(وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة؛ قال:
كان بلال يؤذن إذا دحضت. فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه)
انتهى
بيان ذلك
في صحيح مسلم
220 - (639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير) عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛ قال:
مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج "إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة
" ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى
انتهى
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد تأخير صلاة العشاء لم يأمر بلال بتأخير الأذان
وهذا الدليل إن كان عليه اعتراض فيوضحه الدليل الذي بعده
في صحيح البخاري
(دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ
قال ابن حجر
(قوله: (والعشاء أحيانا وأحيانا) ولمسلم أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا الخ " وللمصنف في " باب وقت العشاء " عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة " إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر " ونحوه لأبي عوانة في رواية.
والأحيان جمع حين، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور، وقيل الحين ستة أشهر وقيل أربعون سنة وحديث الباب يقوي المشهور.
)
وهذا كالدليل على أن الأذان كان في الوقت
يوضحه ما ذكره ابن حجر في الفتح
(وفي الفتح
(أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر
¥