أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد
فان رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يتجمعوا ثم يصلي)
وإسناده قوي مع إرساله
انتهى
فقوله (كان يخرج بعد النداء) صريح في استحباب الأذان في أول الوفت
وهذا الحديث في صلاة العشاءيوضحه الحديث السابق
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 03, 02:20 ص]ـ
(في صحيح البخاري
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:
كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر
وفي شرح ابن حجر
قوله (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم.
وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار الحاكم.
وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف.
والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر " الحديث، أخرجه النسائي.
قال النووي: قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها، وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس
)
انتهى
والدليل الأخر
(في صحيح البخاري
(حدثنا سليمان بن حرب، وابو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال:
كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
)
وفي رواية الشافعي
(كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو قال العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة)
انتهى
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقت يلزم جميع أهل المدينة الصلاة فيه
نحسب المدة الزمنية بين الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبين الصلاة في مسجدي بني عمرو وبني سلمة
وذلك بحساب المسافة بين
قباء والمسجد النبوي
وكذا المسافة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
غربي جبل سلع
موطن ديار بني سلمة
مع الأخذ بالأعتبار بأن كان هناك دور وأزقة في الطريق
وهذا الأختلاف في المدينة الواحدة
فما هو الدليل على تحديد وقت وفرضه على جميع الأمصار
والبلدان على اختلاف مذاهبهم
يوضحه ما بعده
أن كثير من أهل الكوفة كانوا يسفرون في صلاة الصبح ويؤخرون صلاة العصر
ولم يفرض عليهم غير ذلك
حتى أن سفيان الثوري كان يسفر بالفجر
وهكذا
مع وردود الأحاديث الكثيرة في التبكير بصلاة العصر
وفي أداء صلاة الصبح بغلس
ومع هذا فلم يفرض عليهم
فكيف بتحديد الساعة والنصف
فأين الدليل على تحديد الساعة والنصف
فلا في حساب الفلكيين ما يدعم اختيارهم
ولا في السنة ما يؤيد هذا التحديد
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 08 - 03, 02:52 ص]ـ
تصويب
(
وذلك بحساب المسافة بين
قباء والمسجد النبوي
وكذا المسافة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
غربي جبل سلع
موطن ديار بني سلمة
مع الأخذ بالأعتبار بأن كان هناك دور وأزقة في الطريق
وهذا الأختلاف في المدينة الواحدة
)
الصواب
وذلك بحساب المدة الزمنية التي يقطع فيها الرجل المسافة
بين مسجدي الرسول صلى الله عليه وسلم و قباء من جهة
وبين مسجده صلى الله وعليه وسلم وسلع
مع الأخذ بعين الإعتبار
أن الطريق لم يكن مسقيما بل هناك تعرجات وأزقة
مما يؤدي إلى تأخر الوصول الى الحي
وهذا الإختلاف في البلدة الواحدة)
الخ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 08 - 03, 07:26 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي " كنا نفعل كذا " مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار الحاكم.
وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف.
والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
¥