تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 07 - 03, 06:40 م]ـ

الأخ الكريم جهاد النوبي وفقه الله

هذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه، ولا يتسع الوقت الآن لنقل أدلتها ومصادرها.

ولكن للفائدة هذان نقلان مفيدان في جواب المسألة الأولى

1) نقل من الموسوعة الفقهية الكويتية [في موضوع نكاح الحامل من الزنا]:

واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى: فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لا من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {لا توطأ حامل حتى تضع}. ولما روي عن سعيد بن المسيب أن {رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما}. وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر}. ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء؛ لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهما. واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلا زان}. . . إلى قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: " {التائب من الذنب كمن لا ذنب له}. ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا فرق في حل نكاحها للزاني وغيره. واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال: {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره} " وتفصيله في مصطلحات: (عدة، نكاح، زنى). وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها عند من يجوزون نكاحها. اهـ

2) نقل من الفروع لابن مفلح [في موضوع استلحاق الولد من الزنا]:

واختار شيخنا _ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية _ أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه. ونص أحمد فيها: لا يلحقه هنا، وفي الانتصار: في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه، ثم قال: وذكر ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وكذا في عيون المسائل، لكنه لم يذكر ابن اللبان. وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال: يلحقه قال لم يخالف {قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر} لأنه إنما يدل مع الفراش. اهـ

ـ[الموحد99]ــــــــ[02 - 07 - 03, 07:07 م]ـ

المسألة الثالثة: امرأة تحيض أثناء الحمل ماحكم هذا الحيض هل تصلي هذه المرأة وتصوم أثناء هذا الحيض أم يعد هذا الدم حيضا وتسرى عليه أحكام الحيض؟

قال الشيخ / ابن عثيمين:

حيض الحامل

الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها، قال الإمام أحمد رحمه الله: (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم). إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟

في هذا خلاف بين أهل العلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه أ هـ. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير