المسألة الأولى: الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (1). أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائضاً أم طاهراً، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.
المسألة الثانية: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (2) 0
وقال في شرحه على زاد المستقنع
قوله: "ولا مع حَمْلٍ". أي: لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حاملاً. والدَّليل من القرآن، والحسِّ.
أما القرآن: فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة: 228} وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن {الطلاق: 4} أي: عدتهن ثلاثة أشهر.
وقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق: 4} فدلَّ هذا على أنَّ الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت، لكانت عِدَّتها ثلاث حِيَضٍ، وهذه عِدَّة المطلقة.
وأما الحِسُّ: فلأَنَّ العادة جرت أنَّ الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: "إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدَّم" (1).
وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد (1).
واستدلُّوا: بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذيً، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل، فليس من أجل أنَّ ما يصيب المرأة من الدَّم ليس حيضاً، ولكن لأنَّ الحيض لا يصحُّ أن يكون عِدةً مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يُسمَّى عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ "أمُّ العدد" (2)، ولهذا لو مات عن امرأته، ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقلَّ من موته، فإن العِدَّة تنقضي، بينما المتُوفَّى عنها زوجُها بلا حمل عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، فلو حاضت الحامل المطلَّقة ثلاث حِيَضٍ مطَّردة كعادتها تماماً، فإنَّ عدَّتها لا تنقضي بالحيض.
ولذا كان طلاق الحامل جائزاً، ولو وطئها في الحال، لأنها تَشْرَعُ في العِدَّة من فور طلاقها، فليس لها عِدَّةُ حيضٍ، ويقع عليها الطَّلاق.
فالرَّاجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته، وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصَّلاة، والصَّوم، وغير ذلك. إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِبْرَة به في العِدَّة، لأن الحمل أقوى منه.
والحيض مع الحمل يجب التحفُّظ فيه، وهو أنَّ المرأة إذا استمرت تحيضُ حيضَها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإنَّنا نحكم بأنه حيض.
أما لو انقطع عنها الدَّم، ثم عاد وهي حاملٌ، فإنَّه ليس بحيضٍ.
http://www.binothaimeen.com/eBook.shtml
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[03 - 07 - 03, 03:23 ص]ـ
الأحبة العلماء وطلاب العلم جزاكم الله خيرا على هذا الحوار حول هذه المسائل مما سيدفعني لاحقا بإذن الله باقتراح على الإخوة في هذا المنتدى الكريم فيما يخص النوازل،
ثانيا: بخصوص مسألة الزواج من الزانية أرجوا من الأحبة الكرام بسط الحوار فيما يتصل بالأحكام المتعلقة بتوابع جواز العقد كذلك توبع القائلين بالمنع فيما يتصل بهذه الحالات
1 - الزواج وصحة العقد مع العلم أن الرجل في كثير من الأحوال يكون غير ملتزم وربما يقطع في الصلاة كذلك المرأة قد تكون مسلمة في نفس حاله وقد تكون كتابية أو حتى أحيانا لادينية فما هو حكم العقد في هذه الحالات.
2 - الجنين في بطن أمه الأحكام الشرعية التي تتصل به من حيث النسب والميراث مع الوضع في الحسبان الحال السابق للأم.
3 - أن نحمل في الفتوى حال البلد أنه كافر وترك الأبن مع أمه الزانية في كثير من الأحوال لا يتربى إلا على الكفر
جزاكم الله عنا خير الجزاء