وقال ابن القيم في «الداء والدواء» (ص192): «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. . .» وأورد الآية الأولى والحديث الأول.
(10) ذهب إلى هذا ابن فورك في «مشكل القرآن»، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن القشيري في «المرشد»، والجويني في «الإرشاد» (328)، وابن السبكي، والقاضي عبدالوهاب. انظر «تفسير الآلوسي» (5/ 18).
(11) انظر: «البيان والتحصيل» (10/ 581)، «جمع الجوامع» (2/ 152)، «شرح الكوكب المنير» (2/ 388)، «روضة الطالبين» (11/ 222)، «الفروق» (4/ 1199 –ط. السلام)، «البحر المحيط» (4/ 275 - 276)، «الاعتصام» (2/ 382 – بتحقيقي)، «إرشاد الفحول» (52)، «الزواجر» (1/ 5).
(12) «البحر المحيط» (4/ 276)، ومثله قول القرافي في «الفروق» (4/ 1199 – ط. السلام):
«فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاق فقط»، ومثله قول الآلوسي في «التفسير» (5/ 18: «لا خلاف بين الفريقين في المعنى، وإنما خلاف في التسمية والإطلاق».
(13) ذكرها النووي في «روضة الطالبين» (11/ 222).
(14) في كتابه «الإرشاد» (328، وبسبب هذه العبارة قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (2/ 682 – ط. السلام):
«وعدل إمام الحرمين عن حدّها إلى حدّ السالب للعدالة»، وقال الهيتمي في «الزواجر» (1/ 4): «إنك إذا تأملت كلام الإمام (الجويني) ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدّاً للكبيرة، خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة، وليست كبائر، وإنما ضبطت به ما يبطل العدالة».
(15) ليس كذلك! فإعمال جميع الأقوال يشمل جميع المعاصي (الصغائر) و (الكبائر) منها!
(16) لم يطبع بعد، وطبع له «الوجيز» و «الوسيط».
(17) ليس كذلك! وإلا فما وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضع والثناء على مجتنبيها، لو لم يلزم تعيينها؟! نعم؛ في تعيينها غموض، حتى قال ابن عبدالسلام في «قواعده»: «لم أقف على ضابط»، قال السيوطي في «الأشباه» (2/ 682) عقبه: «يعني: سالماً من الاعتراض».
(18) في «العزيز شرح الوجيز» (13/ 7)، وسيأتي كلامه قريباً.
(19) في «الأوسط» (3759)، وهو عند أحمد (5/ 36 - 37)، والبزار (3636)، والطيالسي (867) في «مسانيدهم»، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 127)، والعقيلي (1/ 154)، وابن عدي (2/ 487) في «ضعفائهما»، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (125) من حديث أبي بكرة، بسند قوي، وصححه ابن حجر في «الفتح» (10/ 470)، وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الحكام» (1/ 535).
(20) الإصرار بالفعل يحتاج إلى ضابط، وقال ابن الرفعة: «لم أظفر فيه بما يثلج الصدور»، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وهل العبرة بنوع واحد أو أنواع؟ الجمهور على القول الثاني، وتتمته عند الزركشي في «البحر» (4/ 278). وانظر: «البيان» للعمراني (13/ 280)، و «روضة الطالبين» (11/ 225)، و «القواعد» للحصني (2/ 429 - 431)، و «قواعد الأحكام» لعز (1/ 22 - 23)، و «المجموع المذهب» (ق168/ب) للعلائي، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 392)، و «العضد على ابن الحاجب» (2/ 63)، و «إرشاد الفحول» (ص53).
وللقرافي في «الفروق» (4/ 1201 - ط. السلام) كلام بعد مباحثة وقعت له مع جماعة من الفضلاء، ولابن شاط إضافة وإفاضة عليه، فانظره في هامشه.
(21) تتمة اسمه «وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل»، وهو رد على الحميدي في رسالته «مراتب الجزاء يوم القيامة»، ومؤلفه عقيل بن عطية المالكي (608ه)، ومنه نسخة خطية في المغرب.
وانظر -للاستزادة-: «الذخيرة من المصنفات الصغيرة» (ص40 - 42) لابن عقيل الظاهري.
(22) ليس كذلك، فالمقولة المذكورة ثابتة عن ابن عباس.
(23) «البحر المحيط» (4/ 276 - 277).
(24) «المجموع المذهب» (ق165/أ).
ولذا قال ابن حزم في «المحلى» (9/ 393 رقم1785) في حد (الكبيرة): «هي ما سماها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كبيرة، أو جاء فيها الوعيد»، ونحوه في «تفسير الطبري» (5/ 42).
(25) كما عند عبدا لرزاق في «المصنف» (رقم19705) وغيره. وانظر -لزاماً-: «الكبائر» للبرديجي (رقم10 - بتحقيقي).
(26) أو قاله للتكثير لا للتحديد.
(27) «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» (ص494).
(28) (ص363).
(29) دندن محمد رشيد رضا في غير موطن من «فتاويه» بحظوة ابن حجر عند متأخري الشافعية، وركز على أنّ سببها التعصب فحسب! وللآلوسي محاكمة بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في «جلاء العينين» مطبوع في مجلدين، يظهر منه الفرق بينهما على وجه فيه بَوْن واسع.
(30) «تفسير ابن كثير» (3/ 481 - ط. مكتبة أولاد الشيخ)، سورة النساء: آية (31).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو عثمان السلفي: انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية -إن شاء الله-.
ملحوظة: هذا البحث القيم نُشر -وما زال يُنشر- في «مجلة الأصالة».