تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال فى"الشرح الكبير" (3/ 622/447): وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه فى الصلاة، وأن يرد عليه إذا غلط، لا بأس به في الفرض و النفل، روى ذلك عن عثمان، وعلى، وابن عمر، رضى الله عنهم، وهو قول جماعة من التابعين، وكرهه ابن مسعود، و شريح، والثورى، وقال أبو حنيفة تبطل به الصلاة. انتهى.

و قال في"الإنصاف (3/ 622): (قوله: وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه). هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يفتح عليه إن طال، وإلا فلا، وعنه يفتح عليه فى النفل فقط. انتهى.

وقال فى " المغنى" (2/ 454 - 455): وفى هذا النوع: إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، أو رد عليه إذا غلط، فلا بأس به فى الفرض و النفل، وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، رضى الله عنهم، وبه قال عطاء، والحسن، وابن سيرين، وابن معقل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبو أسماء الرحبى، وأبو عبد الرحمن السلمى، و كرهه ابن مسعود، وشريح، والشعبي، والثورى، وقال أبو حنيفة:تبطل به الصلاة. انتهى.

وقال أبو النجا الحجاوى فى" الإقناع لطالب الانتفاع" (1/ 200):وإن نابه شيء فى الصلاة، مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه، سبح الرجل، و لا يضر لو كثر، وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلم أنه فى صلاة، أو خشي انسان الوقوع فى شيء، أو أن يتلف شيئاً، فسبح به ليتركه، أو ترك إمامه ذكراً فرفع صوته به ليذكره، ونحوه. انتهى.

وقال الشوكانى فى " السيل الجرار" (1/ 242): والحاصل: أن الفتح على الإمام بالآية التى نسيها، وبالتسبيح اذا وقع منه السهو فى الأركان سنة ثابتة، و شريعة مقدرة، فالقول بأنه من المفسدات للصلاة باطل، ............ انتهى.

و قال فى " نيل الأوطار" (2/ 328 - 329): والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وقد ذهبت العترة و الفريقان الى أنه مندوب، وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي، وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره،

وقال أحمد بن حنبل أنه يكره أن يفتح من هو فى الصلاة على من هو فى صلاة اخرى، أو على من ليس فى صلاة ...............

و الأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاً، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه يتذكيره تلك الآية، كما فى حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء .......... انتهى.

وقال فى" إتحاف المسلمين" (1/ 272): وللمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط فى قراءة السورة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ............. ولأن ذلك تنبيه فى الصلاة بما هو مشروع فيها أشبه التسبيح، ويجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط فى الفاتحة لتوقف صحة صلاته على ذلك.

وفى" جامع الفقه" (2/ 11 - 13):

قال الحنفية [1]: اذا توقف الإمام فى القراءة أو تردد فيها، قبل أن ينتقل الى آية أخرى، جاز للمأموم أن يفتح عليه أى يرده للصواب، وينوى الفتح على إمامه دون القراءة على الصحيح؛ لأنه مرخص فيه، أما القراءة خلف الإمام فهى ممنوعة مكروهة تحريماً. فلو كان الإمام انتقل الى آية اخرى، تفسد صلاة الفاتح، وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله، لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة.

وينبغى للمقتدى ألا يعجل الإمام بالفتح، ويكره له المبادرة بالفتح، كما يكره للإمام أن يلجىء المأموم إليه، بل يركع حين الحرج إذا جاء أوان التردد في القراءة أو ينتقل الى آية اخرى.


1 - " فتح القدير" (1/ 83 ومابعدها)،" الدر المختار" (1/ 581 ومابعدها)

وتبطل الصلاة إن فتح المأموم على غير إمامه إلا اذا قصد التلاوة لا الإرشاد، ويكون ذلك مكروهاً تحريماً.
كما تبطل الصلاة بإرشاد غير المصلى له، أو بامتثال أمر الغير، كأن يطلب منه غيره سد فرجه، فامتثل وسدها، وإنما ينبغى أن يصبر زمناً ثم يفعل من تلقاء نفسه
ودليل جواز الفتح على الإمام: حديث المسور بن يزيد المكي قال:" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟ "
وحديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف، قال لأبى: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ "
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير