تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- بدأ الإمام صلاته الجهرية بعد التكبير بقراءة سورة غير الفاتحة ناسيا الفاتحة، فلو فتح المأموم عليه بالقراءة أي: بتذكيره بسورة الفاتحة، مباشرة لاختلطت الأصوات، و خرج الإمام و المأمومون من دائرة الخشوع و القنوت المطلوبين في الصلاة، فلو سبح المأموم للإمام بقوله: سبحان الله، لانتبه الإمام لحصول خطأ ما، فإما أن يدرك الخطأ، و يبدأ بقراءة الفاتحة، و إما يشكل عليه، فلا يدري أين الخطأ فيسكت بسبب التسبيح، فيفتح المأموم على الإمام بأول سورة الفاتحة، و تستقيم صلاة الجميع.

- - أخطأ الإمام في قراءة سورة الفاتحة، و لا يتصور هذا إلا فيما ندر من الأحوال، مثل فتح التاء في " أنعمت"، فلو فتح المستخلف على الإمام بالتصحيح، لعله ان يلتبس على الإمام، أما لو سبح له، فسكت الإمام ليتبين سبب التسبيح، فأبان له المأموم بتصحيح القراءة، لبادر الإمام بالتصحيح، و صحت صلاة الجميع دون تشويش أو تخليط.

- نسي الإمام الآية فسكت، أي: استطعم المأمومين، فلا داعي للفتح عليه بالتسبيح؛ إذ أمن التشويش و الخلط، فيفتح على الإمام بالآية مياشرة.

- نسي الإمام الآية، فسكت يستطعم المأمومين، فلم يفتح عليه أحد، فإما أن ينتقل إلى سورة أخرى، أو يركع.

- إذا غير الإمام معلوما من الدين بالضرورة ناسيا كأن أن يقول: إن الله لا يحب المتقين، أو: إن الله يحب الكافرين، فلو فتح المأموم عليه بالآية مصححة، لعله لا يدرك وجه الخطأ؛ لأنه لا يتصوره، فضلا عما وقع من الخلط بين قراءتيهما، فإذا سبح المأموم لينتبه الإمام، ثم يقرأ له الآية مصححة لصحت صلاة الجميع.

- وقف الإمام وقفا خاطئا دون تعمد منه لمعناه، يؤدي إلى مخالفة في الاعتقاد، مثل قوله تعالى: (ألا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله و إنهو لكاذبون) (الصافات:151 - 152) فيقف الإمام عند آخر الآية الأولى، و عند قوله: (ولد الله) في الآية الثانية، فيسبح المأموم له، ليقف دون خلط بينهما في القراءة، ثم يفتح عليه بالصواب في قراءة الآية، فتصح صلاة الجميع.

- انتقل الإمام ناسيا من سورة لأخرى كحال سورتي البقرة و الأعراف لشدة التشابه بينهما في بعض المواضع، فلو فتح المأموم على الإمام في هذه الحالة للبست على الجميع صلاتهم، أما لو فتح عليه بالتسبيح، فسكت الإمام، ثم قرأت له الآية على الصواب؛ ليتبين الفرق بين السورتين؛ لصحت صلاة الجميع من غير تشويش يخرج الجميع من الخشوع.

- إذا قرأ الإمام في صلاته بالتنكيس الممنوع، فالأولى أن يسبح له المأموم لينتبه، فإن لم ينتبه فتح له بتصحيح القراءة.

- إذا ظن أحد المامومين أن الإمام أخطأ في القراءة ففتح عليه خطأ كذلك، فالأولى في حق المستخلف في الصلاة، أن يسبح للإمام فيسكت الجميع دون خلط أو تشويش، ثم يقرأ للإمام الوجه الصحيح للآية.

- يجب على المأموم أن يغض الطرف عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الإمام، و التي يتجوز فيها مثل: الواو إذا أبدلت فاء و العكس.

- ليس للمأموم الحق في المبادرة بالفتح على الإمام إذا سكت، إلا إذا علم أن سكوته من أجل النسيان، أما إذا سكت عند آية رغبة في الدعاء فيها سواء بطلب الرحمة و الجنة، أو بالاستعاذة من النار، و نحو ذلك.

- لا يحل للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إلا إذا كان متثبتا من خطأ الإمام، و كان على ثقة من قوة حفظه، و كثيرا ما ينبري للرد و التصحيح من لا يكون على علم دقيق بالقراءة الصحيحة فيفسد على القارئ قراءته، و يتسبب في الخلط و التشويش على الإمام و المأمومين.

- إذا كان الإمام عالما بالقراءات المتواترة، و قارئا بها، فلا يحل للمأموم أن يفتح على الإمام في حرف من أحرف القراءات، فلعله أن يكون يقرأ برواية أو قراءة لا يدري المأموم عنها، و إنما يحل لمن كان على شاكلته من القراء العارفين بالقراءات أن يفتح عليه إن وجده خرج عن نسق المتواتر إلى الشاذ.

- لا يجوز لعموم المأمومين الفتح على الإمام من كل حدب و صوب، إنما يفتح على الإمام من كان مستخلفا له يقف خلفه، أو من كان بجواره، حتى لا يحدث الخلط و التشويش على المصلين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير