(19) ينظر: الفروع (2/ 227)، الإنصاف (2/ 569).
(20) الفروق (2/ 172).
(21) لسان العرب (14/ 309).
(22) الفائق (2/ 36).
(23) فتح الباري (3/ 164 - 165).
(24) لسان العرب (13/ 5).
(25) فتح القدير (2/ 127).
(26) حاشية الدسوقي (1/ 424).
(27) نهاية المحتاج (3/ 20).
(28) الإقناع (1/ 331).
(29) تحفة الأحوذي (4/ 61)،السيل الجرار (1/ 339).
(30) البناية شرح الهداية (3/ 267)،الخرشي على مختصر خليل (2/ 139)،الأذكار للنووي ص (226). (31) البخاري (1168)، مسلم (1580).
(32) البخاري (438)، مسلم (1588).
(33) (3474).
(34) نهاية المحتاج (3/ 20).
(35) الاستذكار (3/ 26).
(36) الاستذكار (3/ 26).
(37) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 74).
(38) رواه أحمد (23848)، الترمذي (986)، ابن ماجه (1476). وهو من رواية بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة
رضي الله عنه، وقد قال ابن معين عن هذا الطريق: إنه مرسل، انظر: تحفة التحصيل (40)، وممن رجح كون روايته
عن حذيفة مرسلة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 396).
(39) فتح الباري (3/ 117).
(40) (906)، وقد روى الترمذي هذا الحديث عن عبدالله رضي الله عنه مرفوعاً، وموقوفا، ً وقال عن الموقوف: وهذا أصح. ثم قال عن المرفوع: حديث عبدالله حسن غريب.
(41) جامع الترمذي (986).
(42) الأذكار للنووي ص (226).
(43) المجموع شرح المهذب (5/ 216).
(44) الأذكار للنووي ص (226).
(45) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 158).
(46) المجموع شرح المهذب (5/ 216).
(47) العناية شرح الهداية (3/ 267).
(48) الخرشي على مختصر خليل (2/ 139).
(49) المهذب (1/ 132).
(50) الشرح الكبير (6/ 287).
(51) فتح القدير (2/ 128).
(52) فتح القدير (2/ 128).
(53) فتح الباري (3/ 117).
(54) (1583).
(55) رواه البخاري (3063).
(56) رواه البخاري (4454).
(57) (1583).
(58) (879).
(59) حاشية ابن عابدين (2/ 239).
(60) نهاية المحتاج (3/ 17).
(61) شرح المنهاج للجمل (2/ 215).
(62) نهاية المحتاج (3/ 17).
(63) (18351).
(64) (1581).
(65) (3/ 266).
(66) (2/ 48).
(67) نهاية المحتاج (3/ 17).
(68) الفروق (2/ 173 - 174،181–182)
(69) ينظر: فتح الباري (3/ 164 - 165).
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=73&artid=2530#12
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 04 - 04, 12:57 ص]ـ
جزى الله الشيخ خيرا على هذا التفصيل المفيد.
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (25)،والمالكية (26)،والشافعية (27)،والحنابلة (
28)،وغيرهم (29) إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء؛ لأجل الصلاة، بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب ذلك (30).
واستدلوا بما في الصحيحين (31) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً.
واستدلوا أيضاً بما أخرج الشيخان (32) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه. فقالوا: مات، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أفلا كنتم آذنتموني)).
وهذان الحديثان ظاهران في إباحة الإعلام بالموت لأجل الصلاة، بل هما دالان على الاستحباب، ولأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته.
ومما يدل على جواز إعلام من لم يعلم بموت الميت لمصلحة غير الصلاة عليه
ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتي خبرهم، فقال: ((أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)) (33).ففي هذا الحديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم،
ولم يكن ذلك النعي لأجل الصلاة عليهم
إنما لأجل إخبار المسلمين بخبر إخوانهم وما جرى لهم في تلك الوقعة.
وعليه فيجوز الإعلام بالموت لكل غرض صحيح
كالدعاء له
وتحليله
وما أشبه ذلك (34).
وليس ذلك من النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بل إن بعض ذلك مما دلت النصوص على فضله واستحبابه،
فقد أجمع أهل العلم على أن شهود الجنائز خير وبر وفضل، وأجمعوا على أن الدعاء إلى الخير من الخير،
قال ابن عبدالبر:" وكان أبو هريرة يمر بالمجالس، فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته" (35).