تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن تيمية رحمه الله في ((قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة)) (ص279): ((علم الصحابة أن التوسل به صلى الله عليه و سلم إنما هو التوسل بالإيمان به و طاعته و محبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة ن هذا وهذا، فلما لم يفعل الصحابة – رضوان الله ليهم – شيئا من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهو أعلم منا، و اعلم بما يجب لله ورسوله، وأعلم بما أمر الله به و رسوله من الأدعية، وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس رضي الله عنه و غيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه و سلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا)) انتهى.

-الوجه الرابع: أن التوسل عبادة، والعبادات توقيفية، فلا تكون بالرأي و القياس، كما ذكره الشيخ الميلي نفسه.

-الوجه الخامس: أن العالم بالتوحيد هو أشد الناس احتياطا لأمر دينه؛ لان علمه بالله يورثه الخشية منه سبحانه و تعالى، وكلما كان المرء بالله أعلم كان أكثر له خشية، وخشية الله تعالى توجب له الابتعاد عن وسائل الشرك و ذرائعه، بل توجب له البعد ن منقصات ثواب التوحيد، قال الله تالى: ((إنما يخشى الله من عباده العلماء))، و الراسخون في العلم يخافون أن تزيغ قلوبهم عن الحق، قال الله تعالى: ((ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب))؛ وذلك لأنهم علموا أنهم معرضون للابتلاء، قال تعالى: ((ليبلوكم أيكم أحسن عملا))، ولم يأمنوا مكر الله، قال عز وجل: ((فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون))، فلو بلغ المرء من العلم ما بلغ، فليس هو على يقين من السلامة، والخلاصة أن هذه التفرقة بين العالم و الجاهل في مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه و سلم وذاته [3] لا وجه لها في الشرع، والله أعلم.

ـــــــ

حاشية [1]:أي تفصيله في حكم النذر حيث قال: ((الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يتقد ذلك)) قال ابن حجر: هو تفصيل حسن. انتهى

حاشية [2]:أنظر: ((مختصر سنن أبي داود)) للمنذري، وبهامشه ((تهذيب السنن)) لابن القيم (3/ 55)، و ((البدر المنير)) (7/ 533).

حاشية [2]: وقد فصل القول في المسألة ابن تيمية رحمه الله في كتابه ((قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة)).

يتبع بمشيئة الله تعالى ..

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:28 ص]ـ

جزاك الله خيرا .. ولعلك تنتبه لكثرة الأخطاء الطباعية فيما تكتب.

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ

وإياكم أخي الكريم .. وسأحاول مستقبلا إن شاء الله تعالى ..

و قبل تنزيل التنبيهات العقدية الأخرى يظهر من التنبيهات السابقة في الموطن الأول و الثاني أن الشيخ مبارك الميلي- رحمه الله تعالى و غفر له -:

1 - أول صفة المحبة لله - جل وعلا - موافقا بقوله ذاك المبتدعة من أشاعرة ونحوهم.

2 - أجاز الشيخ الميلي - رحمه الله وغفرله - التوسل البدعي الممنوع وهو التوسل بجاه النبي - صلى الله عليه و سلم - وذاته، و فرق بين العالم و الجاهل فيه وهو تفريق لا وجه له في الشرع.

ويلزم ممن درسوا الكتاب التنبيه على الأخطاء العقدية فالأمر دين لا أشخاص. والله أعلم.

ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[06 - 05 - 08, 05:27 م]ـ

ـ الموطن الثالث:

قال الشيخ الميلي رحمه الله في (ص361): ((زيارة التبرك: السابع: التبرك، وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه بانه مشروع أو مبتدع حتى يعلم مراد الزائر من التبرك؛ فإن أراد الإنتفاع في قبول الدعاء، او زيادة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع كان غرضه مشروعا معقولا، كما بيناه في الفصل الحادي عشر، وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته اكثر من ذلك، ففي ((الشفاء)) لعياض: قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا على القبلة، ويدنو ويسلم، ولا يمس القبر بيده، وقال في ((المبسوط)): ((لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم يدعو، ولكن يسلم و يمضي) وقال ابن عاشر:

وسر لقبر المصطفى بأدب .. ونية تجب لكل مطلب

سلم عليه ثم زد للصديق .. ثم إلى عمر نلت التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير