[ماء مدين: شربه بنية كذا، والرجاء بذلك كذا!]
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:54 م]ـ
قدم (داعية!) برنامجا ذهب فيه إلى " مدين "، حيث ذهب إلى ماء قال إنه ماء مدين الذي ورده موسى عليه السلام ..
(1) ما مدى ثبوت أنه ماء مدين؟
(2) وهل يُعد التصوير في مثل هذه الأماكن من تتبع آثار الأنبياء؟
ثم نزل إلى الماء، واغترف منه غرفة فشربها، ثم قال: (أنا شربت هذا الماء، بنية نصرة ضعيف، وبنية حب سيدنا موسى، وبنية إن ربنا يغرس في قلب الواحد أن يعيش للغلابة ..... لعل ربنا يجمعنا بشوية الماء دول، رفقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رفقاء سيدنا موسى، في الفردوس الأعلى في الجنة).
(3) ما حكم شرب ماء بنية كذا؟ أليس هذا لزمزم دن غيره؟
(4) وهل هذا تبرك بالماء: (لعل ربنا يجمعنا بشوية الماء ... في الفردوس الأعلى ... )؟
(5) ما حكم التبرك بآثار الأنبياء غير محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[العدوي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:32 م]ـ
أخي الكريم: وفقه الله تعالى
إن هذا الرجل الذي تخبرنا عنه يهرف بما لا يعرف، وهو داعية ضلال قد انكشف أمره وبان.
وأما تتبع آثار الأنبياء وما يقوم به ويدعيه هذا المخبول فهو ذريعة إلى الشرك ولا شك، ثم ما الفائدة التي تعود علينا شرعا من معرفتنا أن أحد الأنبياء صلوات الله عليهم قد مر في مكان ما، أو حتى دفن في مكان ما.
ولو تأمل هذا المخبول قول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
لعلم أن الحديث يتناول بمفهومه النهي عن التبرك بآثار الأنبياء والصالحين بحد عام، فإن الداعي أصلا لاتخاذ اليهود والنصارى هو التبرك بآثارهم، ثم تطور الأمر إلى عبادتهم، وعلى هذا فالعلة واحدة، وهذا ضلال أعاذنا الله تعالى منه.
وأما تبركه بماء بئر مدين كما يزعم فهو ضلال يضاف إليه ضلالاته وترهاته، فلا يجوز التبرك إلا بما شرع لنا التبرك به، وما عدا ذلك فبدعة محدثة، وتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم.
والله تعالى أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:45 م]ـ
للفائدة
روى البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ
وهذه فتوى مفيدة أيضا
ما حكم من شد الرحال لزيارة مدائن صالح لغرِض استلهام العبر؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ظاهر القرآن يدعو إلى السير في الأرض والتأمل في أماكن المعذبين، حيث تحدث سبحانه في كتابه العزيز عنها في أكثر من آية .. ومن جملتها قوله جل وعلا: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [فاطر:44].
وقوله سبحانه: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا [محمد:10].
إلا أنه على الإنسان في حالة ذهابه إلى هذه الأماكن ألا يدخلها مسروراً ولا فرحاً، كما يفعل بعض من يذهبوا لتلك الأماكن بقصد النزهة والترفيه، وإنما عليه أن يأتيها للاعتبار بما حل بأصحابها من العذاب لمخالفتهم أمر الله عز وجل لينصرف عنها سريعاً مظهرا الحزن والبكاء، لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم.
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكن في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
وفي المصدر ذاته
والواجب تجاه الأمكنة التي نزل فيها العذاب:
- عدم دخول هذه الأمكنة إلا مع البكاء والخشية، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم -أصحاب الحجر- إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
- الاتعاظ والتفكر والاعتبار بما جرى لهم والحذر من سلوك سبيلهم، وقد بوب الإمام النووي في الأذكار على الحديث السابق، باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك.
- عدم الشرب والعجن من آبارها، فعن ابن عمر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم بإهراق القدور, وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. رواه أحمد.
- الإسراع في المرور بأمكنتهم إذا اضطر الإنسان إلى المرور بها مع تغطية الرأس: كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
¥