[كيف يكون النذر عبادة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟]
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 07:46 م]ـ
قال الشيخ في كتابه القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد:
قال لي بعض الطلاب يومًا: كيف يكون النذر عبادة وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه فقلت: هذا سؤال جيد وقليل من تعرض له فضلاً عن ذكر الجواب، وجوابه يسير بفضل الله وحسن توفيقه وتعليمه وبيانه أن يقال: إن لنا في النذر ثلاث نظرات: نظرة في أصل عقده - أي في إنشائه -، ونظرة فيمن يعقد به، ونظرة في الوفاء به بعد عقده.
، إذا علمت هذا فاعلم أن الجزئية التي نهت عنها الأدلة إنما هي الأولى فقط، أي أن الدليل نهى عن إنشاء النذر وذلك لأمرين:
الأول: أنه بالنذر يُلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بلازم له شرعًا وما يدريه لعله لا يستطيع ولا يقدر على القيام به، فرحمة من الشارع وإحسانًا بالمكلفين نهاهم عن إنشاء النذر.
الثاني: أنه نهى عن النذر لسد ذريعة تعلق القلب بغيره - جل وعلا - فإن الناذر قد يظن أنه بهذا النذر يقدم لله شيئًا ليعطيه بدله، فكأن الأمر فيه نوع منه، أي أن الناذر للصدقة أو الصلاة أو الصوم مثلاً لسان حاله يقول: إن أعطيتني هذا الشيء تصدقت وصليت وصمت، فبالله عليك ماذا تفهم لو أن الله لم يعط العبد ذلك، فإنه لن يأتي بهذه الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، وهذا هو عين البخل فإن النفس المؤمنة تقوم بذلك اختيارًا وطواعية من غير إلزام ولذلك قال: ((إنه لا يأتي بخير)) أي لا يظن الناذر أنه بهذا النذر سيحصل له ما يريده من الخير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي تأبى نفسه فعل الخير ابتداءً وهذا الناذر قد تعلق قلبه بنذره، ولذلك نهتنا الشريعة عن إنشائه، فالمنهي عنه في حديث ابن عمر إنما هو إنشاؤه فقط، لكن لو عقده فإنه مأمور ألا يعقده إلا بالله تعالى، وإذا عقده بالله تعالى فإنه يجب عليه الوفاء به إن كان من قبيل نذر التبرر، لقوله:} يوفون بالنذر {، وقوله:} وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه {. وقوله e : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) إذًا النذر باعتبار إنشائه وابتدائه منهي عنه، وباعتبار عقده لله والوفاء به عبادة، والعبادة قد تكون منهي عنها باعتبار ومأمور بها باعتبار، ألا ترى أن القرآن منهي عنه حال الركوع والسجود؟ ولكنه مأمور به في حال القيام في غير الرفع من الركوع، وأن الصلاة تطوعًا منهي عنها حال وقت النهي ومأمور بها في غيره. إذًا جهة النهي ليست هي جهة الأمر وكذلك كثرة الحلف منهي عنه، لكن لو حلف فإنه يلزمه الوفاء بيمينه، إذًا لا يتعبد لله بإنشاء النذر وإنما يتعبد لله بالوفاء به بعد عقده، وحيث ثبت أن الله امتدح المؤمنين فيه، فهذا دليل على أنه عبادة، وحيث كان عبادة فلا يصرف إلا لله تعالى. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:48 م]ـ
لعل الأقرب أن النذر منه واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم
والنذر المكروه هو النذر الذي يستخرج به من البخيل
كقول القائل إن شفى الله ابني تصدقت، فهذا بخيل بالعبادة ويعبد الله بمقابل معين.
أما إذا ابتدأ النذر من نفسه دون اشتراط أمر معين على ربه كشفاء ابنه أو تحقيق أمر دنيوي فهو قربة، وعلى هذا جاء المدح في القرآن بقوله تعالى (يوفون بالنذر)
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48850
ـ[ابوعمر القاسم]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
قال الامام الخطابي رحمه الله وهذا من عجائب الامور فأن إبتداء النذر منهي عنه والوفاء به واجب - إذا لم يكن محرم -
نقلته بالمعنى
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:06 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الخير والجنة
الذي يبدو لي أنه أقرب للصواب
أن النذر على قسمين:
الأول مكروه.
والثاني مستحب.
1 ـ النذر المكروه: وهو نذر المجازاة أو المعاطاة أو المعلق كما سماه بعض العلماء، وهو اشتراط العبد على ربه أن لايفعل شيئا من القربات إلا إن جازاه الله بما يريد أو أعطاه مايريد، وهذا هو الذي أريد بقول المصطفى صلى الله عليه: ((لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل)) رواه مسلم والترمذي والنسائي.
وصورته أن يقول الناذر مثلا: إن رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدّق بكذا أو أن أصوم كذا، فهنا جائت صورة المعاطاة والمجازاة بأن لايقوم بما ألزم به نفسه إلا إن أعطاه الله مايريد، وهذا نقص في الإيمان وسوء ظن بالله تعالى.
2 ـ النذر المستحب: وهو النذر التنجيزي وهو على عكس سابقه فالناذر فيه ينجّز مانذر لله دون اشتراط وجود مقابل. وهو المستحب دل على ذلك قوله تعالى: ((ُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً)) ذلك ان الله امتدح عباده المؤمنين بوفائهم لنذورهم.
وصورته أن يقول الناذر مثلا: لله عليّ صيام كذا أو صلاة كذا أو صدقة كذا.
جدير بالذكر تعريف النذر وهو: إلزام العبد المكلف نفسه ماليس واجبا عليه بأصل الشرع.
والحمد لله
كتبت هذا على عُجالة وعسى أن يكون لي عودة عن قريب. . .
¥