ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الخير والجنة
الذي يبدو لي أنه أقرب للصواب
أن النذر على قسمين:
الأول مكروه.
والثاني مستحب.
1 ـ النذر المكروه: وهو نذر المجازاة أو المعاطاة أو المعلق كما سماه بعض العلماء، وهو اشتراط العبد على ربه أن لايفعل شيئا من القربات إلا إن جازاه الله بما يريد أو أعطاه مايريد، وهذا هو الذي أريد بقول المصطفى صلى الله عليه: ((لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل)) رواه مسلم والترمذي والنسائي.
وصورته أن يقول الناذر مثلا: إن رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدّق بكذا أو أن أصوم كذا، فهنا جائت صورة المعاطاة والمجازاة بأن لايقوم بما ألزم به نفسه إلا إن أعطاه الله مايريد، وهذا نقص في الإيمان وسوء ظن بالله تعالى.
2 ـ النذر المستحب: وهو النذر التنجيزي وهو على عكس سابقه فالناذر فيه ينجّز مانذر لله دون اشتراط وجود مقابل. وهو المستحب دل على ذلك قوله تعالى: ((ُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً)) ذلك ان الله امتدح عباده المؤمنين بوفائهم لنذورهم.
وصورته أن يقول الناذر مثلا: لله عليّ صيام كذا أو صلاة كذا أو صدقة كذا.
جدير بالذكر تعريف النذر وهو: إلزام العبد المكلف نفسه ماليس واجبا عليه بأصل الشرع.
والحمد لله
كتبت هذا على عُجالة وعسى أن يكون لي عودة عن قريب. . .
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:19 م]ـ
..
لعلك تراجع كلام الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- عند شرحه لباب: من الشرك النذر لغير الله في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. فقد وفق بين النصوص وأحسن تقرير المسألة.
..
والقول بأن ابتداء النذر المطلق منهي عنه فيه نظر .. كيف وقد مدح الله امرأة عمران حين نذرت ما في بطنها لله ..
..
ثم حديث ابن عمر الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ظاهر في كونه في حالة النذر المقيد -أي الذي يفعله العبد وهو يطلب من الله المقابل-.
..
على العموم لعلك ترجع الى المصدر الذي ذكرت لك .. والله أعلم.
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:40 ص]ـ
يقول الدكتور السيد العربي بن كمال
* النذر لغة:
النَّذْرُ: النَّحْبُ، وهو ما يَنْذِرُه الإِنسان فيجعله على نفسه نَحْباً واجباً، وجمعه نُذُور،
يقال: نَذَرْتُ نَذْراً، إذا أوجبتَ على نفسِك شيئا تبرُّعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.
وأصل النحب النذر فلما كان كل حي لا بد له من الموت، فكأنه نذرٌ لازم له فإذا مات فقد قضاه.
وشرعا:
النذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت لله أمرا، قال تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} (مريم/26)، وقال: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر} (البقرة/270)، قال القرطبى: والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه، تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر- بضم الذال - وينذر – بكسرها.
قال في النهاية النحب: النذر كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب فوفى به، وقيل النحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت انتهى. وقال التوربشتي: النذر والنحب المدة والوقت. ومنه قضى فلان نحبه إذا مات وعلى المعنيين يحمل قوله سبحانه: {فمنهم من قضى نحبه} فعلى النذر أي نذره فيما عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموت: أي مات في سبيل الله وذلك أنهم عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم في سبيله.
قال ابن حجر: والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف. وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.
قال القرطبى: النذر: هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه.
* حكمه شرعا:
¥