وينتقل) الملك (في الثمن المعين) إلى البائع (و) ينتقل الملك في الثمن (المقبوض إلى البائع زمن الخيارين) لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري (فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه) أي عين المبيع (كثمرة وولد ولبن ولو) حصل ذلك (في يد بائع قبل قبضه) المشتري المبيع.
(وهو) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانة عنده) أي عند البائع، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه (فلمشتر) جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري (أمضيا) أي العاقدان (العقد أو فسخاه) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله كما يأتي.
(والنماء المتصل) كالسمن وتعلم الصنعة (تابع للمبيع) في الفسخ فيرد معه (والحمل الموجود وقت العقد مبيع) لا نماء (فإذا) اشترى حاملا و (ولد) بالبناء للمفعول أي الحمل (في مدة الخيار ثم ردها) المشتري (على البائع) بخيار الشرط (لزم رده) لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها بقسطها كما في المنتهى، كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا، إلا أن تكون أمة فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته.
...
وفيه:
فصل ويحرم تصرفهما أي البائع والمشتري (في مدة الخيارين في ثمن معين أو) في ثمن (كان في الذمة ثم صار إلى البائع) لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه ولم تنقطع علقه عنه فيتصرف فيه البائع.
(و) يحرم تصرفهما في مدة الخيارين (في ثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري لما تقدم سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما) إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم (إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع) فينفذ تصرفه وبطل خياره.
وكذا لو كان الخيار للبائع وتصرف في الثمن نفذ تصرفه وبطل خياره كالتي قبلها (وإلا بما تحصل به تجربة المبيع) فلا يحرم (كركوب الدابة لينظر سيرها و) ك (حلب الشاة ليعلم قدر لبنها و) ك (الطحن على الرحى) ليعلم كيف طحنها.
(ونحو ذلك) مما تحصل به تجربة المبيع (وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه) زمن الخيارين (بحوالة) عليه (أو مقاصة) بأن قاصص به المشتري مما له عليه (لم يصح) تصرفه فيه حذرا من إبطال حق المشتري لكن يأتي أن المقاصة لا تتوقف على رضاهما (فإن تصرف المشتري) في المبيع (ببيع أو هبة أو نحوها) كوقف (والخيار له وحده) جملة حالية من الفاعل (نفذ تصرفه وسقط خياره) لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار له وحده.
(وكذا إن كان) الخيار (لهما) .....
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:47 م]ـ
القول الاول:
أن النماء للمشتري وعلى هذا القول تكون علة انتقال الملك هي مجرد العقد
القول الثاني:
أن النماء للبائع وأصحاب هذا القول يجعلون علة انتقال الملك هي لزوم العقد وهو قول مالك والشافعي
وعن الامام أحمد قولين
هناك قول ثالث عند الشافعية أن الملك موقوف مراعي لانعرفه إلا بعد لزوم العقد فيكون لمن استقر له العقد
والراجح والله أعلم بالصواب القول الأول: لما يأتي من أدلة:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار.
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعدما تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)
والله أعلم بالصواب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 02 - 08, 11:03 م]ـ
أخواني الأفاضل
اسمحوا لي بالتدخل
كلام أخينا مسلم 2003:
"النماء لمن عليه الضمان، أخذا بالقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان)، و (الغرم بالغنم) ... فمن كان عليه ضمان التلف، كان له فضل المبيع من الزيادة .. فعلى من الضمان؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي لك أن تبحث عنه .. " أراه في غاية النفاسة!!
على أن المخالف له يقول أن البيع في زمن الخيار لم ينعقد بعد أو قل بمعنى أدق لم ترتب عليه أحكام العقد
قال ابن حزم في المحلى 8/ 351:
"ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق على ملك المشتري كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر "
هذا ما أردت أن أشارككم به
ـ[صالح النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 02:53 م]ـ
وماذا لو أن أحداً اشترى بضاعة وفق مواصفات محددة , وتم عقد الصفقة ودفع المبلغ كاملا , وعند التسليم زاد البائع في مواصفات البضاعة , واستلم المشتري البضاعة ولم يدفع زيادة على المبلغ المتفق عليه.
هل المشتري يأثم لانه لم يبلغ البائع أن المواصفات أكثر من المتفق عليه في العقد؟
أم أن البائع وحده من يتحمل المسؤولية لانه زاد من عنده ولم يطلب المشتري منه ذلك؟