تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الاذان والاقامة]

ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:40 م]ـ

ماحكم الاذان والاقامة للمنفرد؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم عبدالله الشهرزوري وفقني الله وإياك

اختلف في حكم الأذان والإقامة في حق المنفرد بعد الاتفاق على مشروعيتهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما سنة وهو قول الجمهور.

القول الثاني: انهما واجبان وهو رواية عند الحنابلة.

القول الثالث: ان الإقامة تجب دون الأذان وهو قول بعض المالكية.

والجمهور يستدلون على السنية بعموم النصوص في مشروعيتهما وأما استدلالهم على عدم الوجوب فلما يلي:

1 - حديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث لم يأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالأذان والإقامة.

2 - آثار الصحابة رضي الله عنهم ومنها:

- عن علقمة قال صلى عبد الله بن مسعود بي وبالاسود بغير أذان ولا إقامة وربما قال: " يجزئنا أذان الحي واقامتهم " أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى.

- وعن الأسود وعلقمة قالا: " أتينا عبد الله يعني ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا فقال: قوموا فصلوا فلم يأمرنا باذان ولا اقامة " رواه مسلم.

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام اجزأك ذلك " اخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

- و عن عبد الله بن واقد أن ابن عمر كان لا يقيم الصلوة بأرض تقام بها الصلوة .. " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث مالك بن الحويرث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: " ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق عليه.

وأجاب الجمهور عنه بأنه خارج البلد.

واستدل أصحاب القول الثالث بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته و قال فيه: " فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله». وقال فيه «وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك " أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير من طريق سماعيل بن جعفر أخبرنى يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع به.

لكن هذه اللفظة لا تصح تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي ولم يوثقه غير ابن حبان وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عليه وقال الحافظ في التقريب مقبول، وقد خالفه محمد بن عجلان ومحمد بن عمرو ومحمد بن إسحاق وداود بن قيس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فرووه عن علي بن يحيى بن خلاد به دون قوله: " ثم تشهد فأقم " وكذا رواه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين ولم يذكر الإقامة وعليه فهذه الرواية لا تصح.

ولذلك فالأظهر هو قول الجمهور والله أعلم

ـ[د. الياس]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:22 م]ـ

لكن المشهور والمعمول به هو انهما سنة

ـ[ابو القعقاع اليماني]ــــــــ[12 - 07 - 09, 10:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. هل يجوز التمطيط في الاذن بدون لحن في المعنى يعني انا اقلد امام الحرمين في الاذان ولا ازكي نفسي ولكن قال لي امام المسجد انه لايجوز التمطيط في الاذان بينما مؤذن امام الحرمين الشريفين يمطط في الاذان ولقد قرئت في كتاب مجموعة فتوئ للمشئخنا السعوديين مثل الشيخ الامام ابن عثمين وغيره من مشأخنا الافاضل في كتابهم المجلد (2) (ص) 126 انه التلحين ينقسم الى قسمين القسم الاول انه لايجوز التمطيط في الاذان اذا كان يخل بل المعنى والقسم الثاني انه يجوز مع الكراه اذا كان لا يخل بل المعنى. فأرجوا من مشائخا ان يبينو لن كيفه الاذان وهل هوى يجوز ام لا وجزاكم الله عنا وعنكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير