تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم إزالة النجاسة عند المالكية؟]

ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:58 م]ـ

[ما حكم إزالة النجاسة عند المالكية؟]

قرأت في بعض الكتب أن حكمها سنة!!

أرجو الإفادة

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:17 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلم بارك الله فيك أن طهارة البدن والثوب والمكان قد اختلف فيها في المذهب على قولين هما الوجوب والسنية , قال في الرسالة " وطهارة البقعة في الصلاة واجبة , وكذلك طهارة الثوب , فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض , وقيل وجوب السنن المؤكدة ".

ولم يحك ابن عبد البر في الكافي غير الثاني , وقد أشار إلى القولين الشيخ خليل في مختصره بقوله:" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل , ولو طرف عمامته , وبدنه , ومكانه , لا طرف حصيره , سنة أو واجبة إن ذكر وقدر , وإلاّ أعاد الظهرين للإصفرار , خلاف ".

وقد قيل الخلاف لفظي لاتفاق الجميع على وجوب الإعادة على الذاكر القادر , ولم يسلم هذا من طعن.

أما الإستدلال للقول الثاني وهو عدم وجوب إزالة النجاسة بحديث ابن مسعود المتفق عليه , الذي وضع فيه بعض كفار قريش سلا جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فانبعث أشقاهم , فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وضعه بين كتفيه , وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ... الحديث , فإن الإستدلال به وبما كان مثله ينبغي أن يسبقه التسليم بأمور , منها نجاسة ما ذكر , وتوفر القدرة على إزالة النجاسة في تلك الواقعة , ومنها أن هذه واقعة عين , وهي مع ذلك على وفق البراءة الأصلية ,

والله أعلم.

ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:38 م]ـ

جزاك الله خيراً ولكن!

ماذا يترتب على من صلى بالنجاسة عامداً

وما هو حكم الأحداث عندما تكثر ويستمر قطرها في البول؟ هل هو من المعفوات؟ أم عملاً بالسنية فلا حرج.

وجزاكم الله خيراً يا اخي عبد القادر

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:01 ص]ـ

يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته:" ومن أخطأ القبلة , أعاد في الوقت , وكذلك من صلى بثوب نجس , أو على مكان نجس , وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته , وأما من توضأ بماء قد تغير لونه , أو طعمه , أو ريحه أعاد صلاته أبداً ووضوءه ".يعني أن من اجتهد في تحديد القبلة وصلى , ثم تبين له أنه صلى لغير جهتها , فقد فعل ما عليه , فصلاته صحيحة , فإن المرء إنما يكلف مستطاعه , بيد أنه إن لم يخرج وقت الصلاة , استحب له الإعادة , ومثله من صلى بثوب نجس , أو في مكان نجس غير عالم , ذلك أن استقبال القبلة , وستر العورة , وطهارة الخبث , وطهارة الحدث شروط في صحة الصلاة , لكن مع الذكر والقدرة في غير الأخير.

ويقول في الرسالة كذلك:" وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء , ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ".دم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة على وجه العلة والفساد , فهذه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر قول صاحب الرسالة , وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال:" ليس على المستحاضة إلاّ أن تغتسل غسلاً واحداً , ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " , وقال بعده:" الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه , وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك " , وقد عدّوا كلام ابن أبي زيد القيرواني هنا من مشكلات الرسالة , لكونه ذكر إيجاب الوضوء واستحبابه معاً , ومما حمل عليه قوله السابق , أنه يجب الوضوء إذا انقطع دم الاستحاضة , وانه يستحب إذا كان مستمراً , وقيل بالإيجاب إذا كان مزوله أكثر من انقطاعه , والاستحباب في خلاف ذلك.

والذي يظهر وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة , وإنما لم يقل به مالك رحمه الله لعدم صحة تلك الزيادة عنده , إذ لم يروها في الموطأ , ولأنه خارج غير معتاد , وإن كان أثر عروة السابق محتملاً للوجوب , ودليل توضؤ المستحاضة لكل صلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:" إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف , فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " , رواه أبوداود عنها , وصححه الشيخ الألباني , وأقوى منه في الدلالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالوضوء لكل صلاة , وهو في صحيح البخاري في باب غسل الدم إذ قال لها:" وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت " , وقد بين الحافظ أنه ليس مدرجاً من كلام عروة , ولا تفرد به أبو معاوية , ولعله لذلك نفى ابن رشد في بداية المجتهد أن تكون هذه اللفظة في صحيح البخاري , ويقاس على الاستحاضة في وجوب الوضوء لكل صلاة من به سلس من بول أو غائط أو ريح.

أما من رأى في ثوبه أو جسده أو سقطت عليه نجاسة , فإن المشهور في كل ذلك البطلان , وقال أشهب يبني وهو الصواب إن شاء الله , والدليل على ماقاله في خصوص النجاسة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله حين أعلمه جبريل عليه السلام بأن فيها قذراً , ومما قاله ابن العربي في العارضة تعليقاً على حديث البراء الذي رواه الترمذي في تغيير القبلة قال: " وفيه دليل على أن من علم بفساد صلاته , صح ما مضى منها , كمن يصلي بثوب نجس ",

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير