[اشتراط الزيادة على المبلغ المنصوص عليه في العقد في حال التأخير]
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
عندي سؤال أشكل علي, أتمنى أن يفيدني أحد الأخوة بالجواب عليه.
إذا تعاقد متعاقدان, و اشترط البائع منهما على المشتري دفع فوائد في حال تأخره في سداد المبلغ المطلوب في العقد, فهل يعتبر هذا من الربا؟
الذي يظهر لي أنه ليس من الربا قياسا على بيع التقسيط, لأن الزيادة في بيع التقسيط هي في مقابل الأجل, و الزيادة في هذه المسألة هنا تكون في مقابل الأجل و التأخير أيضا.
على كل حال, هل من مفيد لنا في هذه المسألة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:14 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس الأمر كما ترى أخى الكريم، فان هذه الحالة هى عين الربا المنهى عنه
ذلك لان البيع لا ينعقد الا اذا تعينت السلعة باوصافها، وتحدد ثمنها إما عاجلا أو آجلا، فان كان آجلا، فيشترط تحديد المدة، كبيع التقسيط، فان كان ذاك فثمن السلعة يثبت دينا فى ذمة المشترى يؤديه عند حلول أجله، فان لم يؤده لاعسار وجب انظاره (عند من يوجبه)، ولا يحل للدائن المطالبة بمزيد مال فى مقابل مد المدة، لأن هذا هو ما كانوا يفعلونه فى الجاهليه، وهو قولهم اذا حل لاحدهم على الآخر دينا ((اما ان تقضى، واما ان تربى))
،، وهذا الربا هو مانزل فيه قول الله عز وجل
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) _ آل عمران
قال الكيا الطبرى:
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.
وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أنّ الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخِّر عنى ديْنك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو"الربا أضعافًا مضاعفة"، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه،. كما:-
حدثنا محمد بن سنان قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كانت ثقيف تدَّاين في بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حلّ الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخِّرون؟ فنزلت:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة".
،، وفى التمهيد:
وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل يكون بإزائه زيادة في الثمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل فإذا حل الأجل قال صاحب المال إما أن تقضي وإما أن تربي فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته.
، وقال الحافظ ابن حجر:
وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال أتقضى أم تربى فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه ومن طريق قتادة أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه
،، والله تعالى اعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:35 م]ـ
الحمد لله.وبعد:الشرط الجزائي إذا ناقض أصلا من اصول المعاملات المشروعة كان محرما وباطلا لقوله صلى الله عليه و آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. ومثل هذه العقود أبطلها جماعة من العلماء لأنهم يرون أن العقد المشتمل على شرط باطل باطل،ورأى آخرون أن العقد صحيح والشرط لاغ.وللمالكيةفي اعتبار الشروط وعدمه تفصيل حسن
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:41 ص]ـ
جزاكما الله خيرا,
هل من مزيد؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:11 ص]ـ
وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً
هم يقولون أن الشرط الجزائي يعود لمصلحة العقد - وهو إتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو التأخير في تنفيذه
وهو دافع لإتجاز ما تم التعاقد عليه
¥