[ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد؟]
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:10 م]ـ
ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد، وهل صدرت فتاوى لعلمائنا في هذا الشأن؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:31 ص]ـ
ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد، وهل صدرت فتاوى لعلمائنا في هذا الشأن؟
أخي المكرم: رفع الحرج مرفوع عن الأمة والحمد لله، ومن أوسع المذاهب في مثل هذا المقام مذهب أصحابنا الحنابلة، والدليل معهم، وهم يرون الجمع في البرد الشديد، فراجع غير مأمور: " المغني "، و " الفروع "، وممن يفتي في بهذا في زمننا المعاصر من علمائنا العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى -.
وكما قلت: فإن النص يؤيدهم، ففي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ((جمع النبي -صلى الله عليه وسلم - في المدينة سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مطر)) قالوا: ماذا أراد النبي بذلك يا ابن عباس؟ قال: " أراد ألا يحرج أمته ".
والله الموفق الهادي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:26 ص]ـ
شيخنا الفاضل - حفظكم الله
في كون البرد لوحده (سبب مبيح)
للجمع عند الحنابلة محل بحث ونظر
قال في المغني
(فَصْلٌ: وَالْمَطَرُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا (يَبُلُّ) الثِّيَابَ، وَتَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِالْخُرُوجِ فِيهِ.
وَأَمَّا الطَّلُّ، وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، فَلَا يُبِيحُ، وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَرَدُ.)
والبرد هنا كما لا يخفى عليكم هو البرد بالتحريك
لا البرد
أما مجرد البرد (البارد ضد الحار)
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله
(إن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع)
انتهى
والشيخ هنا يشرح عبارة الزاد
(وريح شديدة باردة)
)
والمقصود بيان أن المذهب لايبيح الجمع بمجرد البرد
قال الفروع
(وَيَجُوزُ لِلْوَحْلِ فِي الْأَصَحِّ (هـ ش) وَقِيلَ: عَلَى الْأَصَحِّ لَيْلًا، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، وَقَاسَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْجَمْعِ لَهُمَا لِلْوَحْلِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا: الْوَحْلُ عُذْرٌ فِي الْجَمْعِ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةَ، قَالَ: فَقَدْ جَعَلَهُ عُذْرًا فِي إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.
وَذَكَرَ الْخَبَرَ، قَالَ: فَإِذَا جَازَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ لَأَجْلِ الْبَرْدِ كَانَ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى الْوَحْلِ [لِأَنَّهُ] لَيْسَ مَشَقَّةُ الْبَرْدِ بِأَعْظَمَ مِنْ الْوَحْلِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " وَلَا وَجْهَ لَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا الْوَحْلُ)
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:59 ص]ـ
وهذا كلام ابن قدامة
(فَصْلٌ: وَالْمَطَرُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا (يَبُلُّ) الثِّيَابَ، وَتَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِالْخُرُوجِ فِيهِ.
وَأَمَّا الطَّلُّ، وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، فَلَا يُبِيحُ، وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَرَدُ.
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ.
فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ بِذَلِكَ فِي النِّعَالِ وَالثِّيَابِ، كَمَا تَلْحَقُ بِالْمَطَرِ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا، أَنَّهُ لَا يُبِيحُ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ دُونَ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، فَإِنَّ الْمَطَرَ يَبُلُّ النِّعَالَ وَالثِّيَابَ، وَالْوَحْلُ لَا يَبُلُّهَا، فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَحْلَ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ وَالنِّعَالَ، وَيَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِلزَّلَقِ، فَيَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَثِيَابُهُ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ الْبَلَلِ، وَقَدْ سَاوَى الْمَطَرَ فِي الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَدَلَّ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَشَقَّةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي الْحُكْمِ.)
انتهى
وإنما نقلته بطوله للتوضيح
¥