تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجنابة و التيمم]

ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

شخص فى الصحراء

اصبج جنب

هل يقوم بالتيمم مرتين

مرة للحدث الاكبر

و اخرى للوضوء

ام التيمم مرة واحدة بالنيتين

للحدث الاكبر و الوضوء

ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[02 - 03 - 08, 08:50 م]ـ

أخي اسلام بارك الله فيك الجواب بإختصار:

يتيمم مرة واحدة بضرب يده على الصعيد مرة واحدة

ينوي بها رفع الحدث الأكبر و الأصغر.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:06 م]ـ

نعم، وهو كما قال

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 01:46 ص]ـ

الصحيح ـ والله أعلم ـ أن التيمم لايرفع الحدث صغيرا كان او كبيرا وإنما تستباح به العبادة فينوي المتيمم استباحة الصلاة لارفع الحدث،إذ لو كان رافعا للحدث لأستغني به عن اعادة الوضوء ولما انتقضت طهارته بوجود الماء.والله أحكم وأعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:12 ص]ـ

أرجو أن تراجع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء على المسألة

وترجيحه أنه رافع مؤقت للحدث إلى حين وجود الماء.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:48 ص]ـ

الاخ عبد الرشيد

اذا وجد المتيمم ((للجنابة)) الماء هل يجب عليه ان يغتسل ولماذا؟ ام يكتفي بالتيمم

وهل امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بالاغتسال

ام يعيد الوضوء فقط!!

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:34 ص]ـ

الحمد لله.قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (الصعيد الطيب وطهور المسلم - وان لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)).اخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححوه. وهو نص في المسألة ولا يعدل عنه الى المتشابه.وعبارة "اذا وجد الماء بطل التيمم " صحيحة فقها ولكنها ليست على اطلاقها فقد يوجد الماء ولايبطل التيمم للعجز عن استعماله.

التيمم لايرفع الحدث بنوعيه مطلقا،وانما تستباح به العبادة، فمن زال عذره للتيمم وجب عليه ان يرفع الحدث المترتب على اعضائه بالماء لما يستقبل من العبادات.والله أعلم وأحكم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 01:08 م]ـ

احسنت كلامك صحيح

لكن السؤال هل يغتسل اذا وجد الماء

------مع اني أخلفك بكونه لايرفع الحدث -----

لكن ارايد الاجابة على السؤال

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 08, 03:07 م]ـ

الأخ المفضال عبدالرشيد

ومخالفوك يستدلون بهذا الحديث لتقوية قولهم، ويجمعون بين النصوص أيضاً.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:32 م]ـ

ليبارككما الرب ... أما وجوب الاغتسال على من وجد الماءفدليله الحديث الذي سقته لك اولا،وقد قال ابن عبد البر (وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن مسعود فزعم أنه كان يرى أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه حتى يحدث

وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين ولا روى عن أحد من السلف ولا الخلف - فيما علمت - إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه) ثم قال: (وفي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي ذر وغيره التراب كافيك ما لم تجد الماء ولو أقمت عشر سنين لا تجده فإذا وجدت الماء فاغتسل)) وفي بعض الروايات ((فأمسه بشرتك)) - دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء لزمه استعماله وأن تيممه ليس بطهارة كاملة وإنما هو استباحة للصلاة ثم هو على حاله جنب عند وجود الماء)

أقول وقد نقل ابن المنذر الاجماع علىأن المتيمم إذا وجد الماء استعمله.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 03 - 08, 04:25 ص]ـ

لا إشكال -أخي الكريم- في هذه القضية

ولكنني أحيلك إلى "أضواء البيان" للنظر في مسألة "التيمم: مبيح هو أم رافع؟ ".

أثابك الله وبارك فيك

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:06 م]ـ

الفاضل أبو يوسف ــ لقد كررتم الإحالة الى أضواء البيان وما اختاره فيه مؤلفه ونصره،والشيخ ــ رحمه الله ــ لم يأت بشيء جديد في المسألة حيث أنه حرر موضوع النزاع بقوله: (هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه، فكيف صحت صلاته، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟) ثم قال: (اعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في هذه المسالة إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.

الثاني: أنه يرفعه رفعاً كلياً.

الثالث: أنه يرفعه رفعاً مؤقتاً.) وبعد ان ذكر أدلة المتنازعين قال: (والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً لا كلياً، وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً، وقد دلت عليه الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها بلزمها [يلزم منها] أن المصلي غير محدث، ولا جنب لزوماً شرعياً لا شك فيه). وتقسيمه هذا متعقب، فلم يقل بالقول الثاني احد من اهل العلم الا ما كان من ابي سلمة بن عبد الرحمن،وقد قال ابن عبد البر بعد أن نقل الاجماع على خلاف هذا القول " ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة" وقال في موضع آخر من الاستذكار" وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين ولا روى عن أحد من السلف ولا الخلف - فيما علمت - إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه " (كذا في المطبوع ولعل صوابه "ولايعرف الا عنه).

فعاد القول الى مذهبين. قال ابن تيمية: (وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ: هَلْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ رَفْعًا مُؤَقَّتًا إلَى حِينِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ؟ أَمْ الْحَدَثُ قَائِمٌ وَلَكِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ الْمَانِعِ؟) قال:" وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَظَرِيَّةٌ."والله اعلم واحكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير