تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب – ما دلالة حديث من توضأ و أتى الجمعة فبها ونعمت؟]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الكرام

روى الطبراني وغيره عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل).

وفى لفظ عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل) رواه الدارمي.

سؤالي هو:

- أفي هذا الحديث دلالة على استحباب الغسل لمن أراد صلاة الجمعة لعدم انكاره صلى الله عليه وسلم على المقتصر على الوضوء؟

- أم أن المراد منه صلى الله عليه وسلم بيان عدم شرطية الغسل لصحة صلاة الجمعة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك

هذا الحديث رواه قتادة عن الحسن عن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واختلف فيه على قتادة فرواه شعبة وهمام وغيرهما عنه عن الحسن عن سمرة به، ورواه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبان عنه عن الحسن مرسلاً (وهذا مما أعله به بعض العلماء وذكروا علة أخرى وهي الخلاف في سماع الحسن من سمرة).

ورواه عن همام (ابن مهدي، وابو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وعبد الصمد، وحفص بن عمر، وعفان)، ورواه عن عفان:

أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد بن شاكر وكل من سبق رواه بلفظ: (من توضأ يوم الجمعة) ورواه الدارمي وابن ابي شيبة عن عفان به بلفظ " من توضأ للجمعة " ولا شك أن اللفظ المحفوظ " يوم الجمعة " وعليه أكثر الرواة شعبة وسعيد بن ابي عروبة ومعمر والرواة عن همام كلهم باستثناء رواية عفان من طريق الدارمي وابن أبي شيبة عنه.

وعلى كل فلا أعلم أحداً قال باشتراط الغسل لصلاة الجمعة حتى القائلين بالوجوب وابن حزم أيضا وهو ممن يرى الوجوب أوجب الغسل لليوم لا للصلاة.

ثم إنه يلزم على هذا عدم شرطية الوضوء للصلاة وهذا غير صحيح فالوضوء شرط للصلاة باتفاق.

وعموما فالحديث حوله كلام طويل من جهة الإسناد ومن جهة المتن أي الحكم الشرعي المأخوذ منه وليس الكلام هنا عن صحة ما أعلوا به الحديث وعدمه لكن المقصود هنا أمران وهما ما سألت عنه:

الأول: أن الصواب في الحديث لفظ " من توضأ يوم الجمعة " لأنه رواية الأكثر والمخرج واحد.

الثاني: أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة حتى عند الموجبين له والمفهوم من الحديث استحباب الغسل لا وجوبه.

والله أعلم

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:03 ص]ـ

قال الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله:

لا خلاف في استحباب الغسل يوم الجمعة، كما أنه لا خلاف في أن الصلاة جائزة بدونه، وإنما الخلاف في وجوبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (ويستحب الغسل في ذلك اليوم، وعن جماعة يجب، ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر، ومن الوضوء من مس النساء ومن القهقهة ومن الرعاف ومن الحجامة ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).

وعند تأمل النصوص الواردة في غسل الجمعة يلوح لك رجحان القول بالوجوب، وهو قول الظاهرية وجماعة من الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وحكي عن مالك، فقد ورد في بعض الأحاديث التصريح بالوجوب، وفي بعضها الأمر به وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا.

وأما تأويل لفظ: (واجب وحق) الواردة في بعض النصوص السابقة بتأكيد المشروعية، وحمل الأمر على الندب، جمعاً بين الأحاديث فهو مسلك لا تطمئن إليه النفس، ولا يطلب الجمع بمثل هذا.

والأحاديث القاضية بالغسل فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة.

وأوضح دليل القائلين بالاستحباب – وهم الجمهور – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا"، قال الحافظ في التلخيص: (إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير