هل يعني قول الفقهاء بمشروعية أمر يعني قدراً زائداً عن الإباحة
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:23 م]ـ
هل يعني قول الفقهاء بمشروعية أمر يعني قدراً زائداً عن الإباحة، أي إذا قال أحد الفقهاء: أن هذا الأمر مشروع، هل يعني الإباحة أم الاستحباب .... أم ماذا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 10:53 م]ـ
سؤال مهم
فمرَّ علي استعمال الطريقتين أي الإباحة والاستحباب
فبعضهم يعبر به ويريد الإباحة
وبعضهم يعبر به ويريد الاستحباب
فهل لهذا التباين في استعمال هذا الاصطلاح أصل قديم؟
وربما يكون سبب التباين في استعمال هذا الاصطلاح هو التباين في الاصطلاحات المذهبية، والله أعلم
مع أن أصل اللفظة شرعي قال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .... "
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:01 م]ـ
مع قلة علمى إلا أنى أويد أبا عبد الرحمن.
فيقال هل هذا مشروع أم لا؟ يعنون به الجواز.
و يقال " يشرع صلاة ركعتين بعد المغرب " يعنون به الاستحباب.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد
يقصد بعضهم بـ "يشرع" الإباحة بمعنى أنه ليس بممنوع
وقد مرت علي في أكثر من موضع
فهي عبارة عن تفسير الاستعمال
والنفي صعب لأن معناه كثرة الاطلاع مع عدم الوقوف على هذا الاستعمال.
والآن تذكرت مثالا
يشرع قراءة سورة الإخلاص عقب كل سورة لقصة الرجل الذي كان يحبها فأحبه الله
فهذا عمل مشروع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بمستحب ولا واجب
وكذا الوصال
ولعلنا نراجع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع فربما وقع منه هذا التعتبير.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:27 م]ـ
ربما يكون علماء الأصول (أصول الفقه) أقرب من غيرهم لمعرفة ذلك
ولو كان هنا أحد من طلبة الشيخ عبد الكريم الخضير يسأله عن ذلك لسعة إطلاعه وغزارة علمه حفظه الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:13 م]ـ
قال السمعاني في قواطع الأدلة: (ولأنا أجمعنا على أن النهى يقتضى حرمة المنهى عنه وحظره، ولهذا المعنى إذا ارتكبه يأثم، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا؛ لأن المشروع هو المطلق فعله فى الشرع وهذا أدنى درجات المشروعية، والمحظور هو الممنوع عنه فى الشرع فيستحيل أن يكون الشىء الواحد محظورا ومشروعا، ببينة أن الله تعالى قد نص على التحريم فى الربا بقوله تعالى: ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) والمحرم ما يجب الامتناع عنه، وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعاً لما بينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة.إذا لم يكن عقد الربا مشروعا لم يثبت الملك المشروع لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع).
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:47 م]ـ
بارك فيك أخي أبا يوسف ونفع بك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:39 م]ـ
وفيك أخي الحبيب، وفي الإخوة أجمعين.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً
لكن لا زالت المسألة تحتاج إلى بحث، فمتى يكون الشيء المشروع مندوب،ومتى يكون مباحاً
مالقرائن الدالة على ذلك
مثلاً: الأمر في أصله يفيد الوجوب لكن ينصرف إلى الندب إذا دلت على ذلك القرائن، فما الأصل في المشروعية هل هي الإباحة أم الندب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:15 م]ـ
أختي الكريمة
إن المشروعية تشمل كل ما ليس منهياً عنه .. حتى الواجب كفائياً كان أو عينياً
فهي لفظة عامة ولا تفيد أحد المعاني الثلاث تعيناً.
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[09 - 07 - 10, 01:52 ص]ـ
يبقى إشكال:
وهو أنك تقرأ أحيانًا (اتفقوا على مشروعيته .. لكن اختلفوا بين الوجوب والاستحباب).
فهل إذا قالوا اتفق على مشروعيته، أو إنه مشروع، يدخل فيه الإباحة أو لا؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 02:57 ص]ـ
بوركتم جميعا
قبل أن تستقر الألفاظ الاصطلاحية الخمسة الحالية المبينة لمراتب الأحكام الشرعية كان الاختلاف قائما بين الأصوليين في تسمية هاته المراتب:
- بين الاقتضاء والتخيير: ويشمل الاقتضاء كل ما سوى الخبر والمباح، والتخيير كل ما سوى الخبر والاقتضاء.
- وبين الأحكام الأربعة بإخراج المباح فقيل ليس من الشرع.
- وبين التحريم والإباحة: والإباحة تشمل كل ما سوى الحرام.
- ومثل الأخير جواز الإقدام وعدمه (وهو الذي أميل إليه): جواز الإقدام يشمل كل الأحكام الشرعية عدا الحرام، وعدم الجواز هو الحرام.
ومثل هذا بسطه الرازي وغيره رحمهم الله جميعا.