[مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء فمن لها؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:32 م]ـ
مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء:
1 - المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يمكن من الأداء؟؟
2 - الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء؟؟
3 - إذا جاء العامل على زكاة الثمار - الرطب والعنب- فخرصها تمرا وزبيبا أكثر من خمسة أوسق ثم أصابتها جائحة بعد الخرص وقبل تحويل الرطب تمرا وقبل تحويل العنب زبيبا هل يلزم صاحبها الزكاة لأن الزكاة في الذمة وليست في العين كما ان الوجوب ثبت في ذمته أم لا يطالب بأداء الزكاة لأنه لم يتمكن من الأداء إذ وقت أدائها لم يأت بعد إذ وقت أدائها هو تحويل الرطب تمرا وتحويل العنب زبيبا رغم ان الوجوب ثبت في ذمته حين الخرص بخمسة اوسق؟؟
نرجو بيان الراجح في كل مثال مع بيان تأصيل القاعدة وهل هناك فرق بين هذه الصور أم لا وما هو ضابط الفرق إن وجد فارق؟؟
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 02 - 08, 08:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 - المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يمكن من الأداء؟؟
- الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء؟؟
مجلة البحوث الإسلامية
فتوى برقم 1383 وتاريخ 18\ 9 \ 1396 هـ
السؤال:
شخص يقول أن والده توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه، ثم زاد عليه المرض فاضطر إلى فطر الباقي منه، ثم توفي بعد انتهاء الشهر ويسأل هل عليه كفارة لقضاء ما تركه من الشهر أم لا؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال من أنه ترك ما تركه من الشهر دون صيام لمرضه الذي أعجزه عن الصوم، وأنه مات بعد خروج الشهر بمعنى أنه لم يمض عليه بعد خروج الشهر وقت كان فيه قادرا على الصوم. إذا كان الأمر كذلك فلا كفارة عليه ويسقط عنه ما عجز عن صومه من الشهر بسبب مرضه لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 508). وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
****************************************
فتاوى ابن باز
تصفح موضوعي > عبادات > الصيام > أقسام الصيام > الصيام الواجب > صوم رمضان > قضاء الصوم > مات ولم يدرك وقت القضاء
133 - لا قضاء ولا إطعام عمن مات ولم يدرك وقت القضاء
س: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم
يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟.
ج: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعا. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعا. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم ممسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم،
¥