تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دخول الحائض للمسجد]

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:36 م]ـ

حاجة النساء الى تيسير.

اختلف الفقهاء في دخول الحائض المسجد، والمكث فيه،: فالمذهب المالكي يجيز بشروط يقول صاحب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير "يمنع النفاس كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبها ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة.

وقال صاحب الشرح الصغير على اقرب المسالك لمذهب الإمام مالك:.

وحرم بالحيض طلاق وتمتع ما بين السرة والركبة حتى تطهر بالماء ودخول المسجد ومس المصحف لا قراءة ويحرم على الحائض أيضا دخول المسجد ومس المصحف ولا يحرم عليها قراءة القران إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.

أما المذهب الحنبلي فهو يبيح العبور وحرم المكث جاء في المغنى لابن قدامه" ليس لهم للجنب والحائض والنفساء اللبث في المسجد ويباح العبور للحاجة من اخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه أما لغير ذلك فلا يجوز بحال وقال " إن الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لان توضؤها لا يصح.

وجاء في الفروع لابن مفلح في باب الحيض يمنع اللبث في المسجد وقيل لا بوضوء وقيل يمنع دخوله وحكى رواية كخوفها تلويثه ونص ابن إبراهيم تمر ولا تقعد.

و الأحناف يمنعون كلا الحالتين العبور والمكث كما

جاء في المبسوط للسرخسي ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الأذى اغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لان المسجد مكان للصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.

وكذاالشافعية.

قال صاحب متن أبى شجاع: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء (الصلاة والصوم وقراءة القران ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع ما بين السرة والركبة) ويقول في شرحه كفاية الأخبار: دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو مكث أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.

وهذا الاختلاف كله هو حول المرور والعبور أما المكث عند البعض فهو جائز بشروط كما مر

أما ابن حزم الظاهري فقد اجاز كلا الحالتين لانه لم يثبت لديه دليل قوي وصحيح قال رحمه الله.

مسالة: وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وان يدخلا المسجد. وكذلك الجنب لانه لم يأت نهى عن شئ من ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس" وقد كان آهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهو قط عن ذلك.

وقال قوم لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين هذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" فادعوا أن زيد بن اسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة".

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة:

اختلف الفقهاء كثيرا في لبث الجنب والحائض في المسجد، بلا وضوء، لقوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء:

ومعنى (عابري سبيل): أي مجتازي طريق.

وأجاز الحنابلة اللبث للجنب في المسجد إذا توضأ، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد، وهم مجْنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة.

ترجيح جواز اللبث في المسجد للجنب والحائض:

وهناك من الفقهاء من أجازوا للجنب ـ وكذلك للحائض والنفساء ـ اللبث في المسجد، بوضوء أو بغير وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وحديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ضعفوه، ولا يوجد ما ينهض دليلا على التحريم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية.

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والمزني وأبو داود وابن المنذر وابن حزم، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: "المسلم لا ينجس". وكذلك قياس الجنب على المشرك، فقد أجيز للمشرك وغير المسلم دخول المسجد، فالمسلم الجنب أولى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير