تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قاعدة: " الكتاب كالخطاب "، بمعنى: " الخط يعمل به"]

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[16 - 02 - 08, 09:43 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال: هل قاعدة: " الكتاب كالخطاب "، بمعنى: " الخط يعمل به"

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 02:09 م]ـ

الأصل أن ما كتب فإنه يكون معتبرا كأن يكتب رجل لزوجته أنت طالق أو لعبده أنت حر أو يهب شيئا أو يفتري أو يقذف رجلا.

إلا إذا عرضت عليه عوارض تمنعه من إلإعتبار مثل الجنون والإكراه وغيره.

ـ[ابن جبير]ــــــــ[16 - 02 - 08, 10:57 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال فيه غموض ولا ادري هل تقصدون مسألة الوجادة؟ أم ....

جاء في كتاب ((إعارة الكتب احكامها وآدابها في الفقه الإسلامي)) د. صالح الرشيد

..... تنعقد الإعارة بكل ما يدل على الرضا والإذن من المعير من قول أو فعل، ككتابة أو إشارة من أخرس، وكذا تنعقد بالمعاطاة عند فريق من أهل العلم لدلالتها على الرضا المتعبر، وقد قيد بعض اهل العلم صحة انعقاد الإعارة بالكتابة بوجود نية أو قرينة مشعرة، بناءً على أن الخط في العقود من باب الكنايات، خلافاً لمن اعتبر الخط من باب الصريح في الدلالة على الرضا وإرادة العقد، وقد مر في غير موضع من المبسوط ذكر الخلاف في مسألة الاعتداد بالكتابة في باب العقود وأن من اهل العلم من اقام الخط مقام اللفظ مطلقاً، لكون الخط احد البيانين، ولاعتبار القلم ثاني اللسانين ومنهم من فرق بين حالة الحضور وحالة الغياب، واعتبر الكتابة في الثاني دون الاول، وجعل الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنى، ومنهم من اعتبر الكتابة كناية محتملة تفتقر إلى النية او القرينة المشعرة، ومنهم من ألغى الكتابة بالكلية، لما يتطرق إليها من احتمالات التزوير، أو فعلها على سبيل التجربة للقلم، أو تجويد الخط أو العبث بالتسطير ..

ط. دار العصيمي صـ 21

ـ[آل عياش]ــــــــ[16 - 02 - 08, 11:08 م]ـ

ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكمُ كتابة البسملة أو آيةٍ أو حديثٍ عليها؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تختلف العباراتُ الشفهيةُ عن العبارات الكتابية من حيث الحكمُ جَرْيًا على قاعدة: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»،أو قاعدة: «الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّن دَنَا»، فالحُكْمُ أحدُ اللسانين -كما قيل-.

لذلك، فالدعوةُ إلى الوليمة باللِّسان أو بالكتابة سِيَّان من حيث الجوازُ والبيانُ، فإن غلب على ظنِّه أنّ هذه البطاقات مآلها أن تُلقَى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مُدَّتِها لضعف الوازِعِ، أو لعدم المبالاة، أو لأسباب أخرى؛ فإنّ الأَوْلَى تَجَنُّب كتابةِ البَسْمَلَةِ، أو آيةٍ من القرآن، أو حديثٍ، خشيةَ تعريضِ ذِكْرِ اللهِ للاِمْتِهانِ، على أنّه إن كتب البسملة فجائزٌ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يبدأ رسائلَه بالبسملة، وتَأَسِّيًّا بِما عليه السور القرآنية.

وعلى مَن استَلَم البطاقةَ أن يَحرِصَ على تجنيبها كُلَّ مَحَلٍّ يُرغَب عَنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتَّب عليه الإثمُ دون الكاتب.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. www.farcous .com

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[17 - 02 - 08, 08:28 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

بداية أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا اهتمامهم، وأحب أن أوضح المراد

هذان اللفظان للوهلة الأولى ظننتهما بمعنى، لكن لاحظت أن الكتاب كالخطاب أكثر ما تستخدم في إيقاع العقود، فتأتي دائما ضمن أبواب المعاملات من بيوع وإجارات ونكاح وغير ذلك، أما لقظ:"الخط يعمل به " فدائما يأتي في الأقارير والتوثيقات، فترسخ عندي أن هناك فرق بين اللفظين، وبخاصة أني وجدت البعض يوقع العقود كتابة، لكن لا يعتبرها حجة قضائية، لكن وجدت شراح المجلة - مثل حيدر والباز - تعاملوا مع لفظ: " الكتاب كالخطاب " بصورة عامة شملت المعنيين، فهل عند أحد الأفاضل توضيحا لذلك.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 05:02 ص]ـ

بين القاعدتين عموم وخصوص

فقاعدة (الكتاب كالخطاب) ينبئ من لفظه القصد وقرينة الرضا بما فيه، فمادة (كتاب) من الجمع والتأليف، ولا يجمع كلاما إلا من أراده، وهذا حكم لما يجري قبل إصداره وأثنائ كتابته، فلا بدّ أن يصحبه ما يصحب الخطاب من توقيع وختم وإشهاد ليوثق عند القضاء ويعتبر بينة.

أما (الخط يعمل به) فهذا حكم لما يجري بعد ظهوره، فقد يظهر خصما ورقة عليها خط يدعي أنه للقاضي، فإن تذكره وعلمه خطه أخذ به، وهذه من المواضع التي أجيز للقاضي أن يحكم بعلمه فيه عند بعض، وبعض رأوا أن لا يعمل به إطلاقا إن لم يوجد في سجل القاضي ومحضره ما يدل عليه

فالخلاصة أن الخط محتمل فإن مجرد خط لا يحتف بالقرائن لا يعمل به، وما احتفت بالقرائن عمل به.

والله أعلم

ولا أدري هل هناك وجه بلاغي لاستعمال المضارع في القاعدة لدلالة الاحتمال أم المضارع والماضي سواء، فلعل أحد الإخوة يفيدنا في ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير