تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نماء المبيع في زمن الخيار لمن يكون؟]

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:43 م]ـ

إذا دفع المشتري العربون، على أن له الخيار إلى شهر، فمن يستحق نماء المبيع فترة التربص وحبس السلعة؟

وهل للبائع أن يشترط نماء المبيع وقت الخيار؟

ـ[مسلم2003]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:08 م]ـ

النماء لمن عليه الضمان، أخذا بالقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان)، و (الغرم بالغنم) ... فمن كان عليه ضمان التلف، كان له فضل المبيع من الزيادة ..

فعلى من الضمان؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي لك أن تبحث عنه ..

والله أعلم ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:45 م]ـ

في كشاف القناع (9/ 190): ((وَإِنْ نَمَا) الْمَبِيعُ وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ (فِي يَدِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ فَ) النَّمَاءُ (لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ (وَهُوَ أَيْ النَّمَاءُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ بَائِعٍ لَا يَضْمَنُهُ) الْبَائِعُ (إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ) مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا لِأَنَّ النَّمَاءَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ) وليست محل اتفاق.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:14 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

الخلاف في صحة هذا الحديث " الخراج بالضمان " فقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم

وحسنه آخرين

وقد أخذ العلماء بما في معنى هذا الحديث أن المشتري إذا قبض البيع له الغلة لأن المبيع في يده على الضمان في خيار البيع أو العيب.

فكما أنه يضمن المبيع إذا تلف فله الغلة مقابل ذلك.

انظر إعلام الموقعين (2

39) والمغني (8

260) ونيل الأوطار (5

274)

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:54 ص]ـ

السلعة لم يقبضها المشتري،

ولذا: الضمان على البائع

ومع ذلك فالنماء للمشتري، لأنه اشتراها، وملكها ملكا شرعيا

لكن يبقى السؤال:

لو اشترط البائع النماء المنفصل زمن الخيار، فهل له ذلك؟

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:01 م]ـ

يبقى السؤال:

لو اشترط البائع النماء المنفصل زمن الخيار، فهل له ذلك؟

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ

للرفع

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:22 م]ـ

النماء المنفصل يكون للمشتري ,والنماء المتصل يكون للبائع.

ولمن اشترط النماء له فله شرطه.

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:38 م]ـ

في كشاف القناع:

فصل الشرط الرابع (أن يكون) المبيع (مملوكا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكا تاما) لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام {لا تبع ما ليس عندك} رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخرج بقوله: ملكا تاما الوقوف على معين، والمبيع زمن الخيارين، على ما يأتي بيانه.

وفيه:

(وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين) السابقين (إلى المشتري سواء كان الخيار لهما) أي المتعاقدين (أو لأحدهما) أيهما كان لقوله عليه السلام: {من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع} رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع؛ فشمل بيع الخيار، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله: ملكتك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيع، يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه ودعوى القصور فيه ممنوعة وجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.

(فإن تلف) المبيع زمن الخيارين (أو نقص) بعيب (ولو قبل قبضه) فمن ضمان مشتر (إن لم يكن مكيلا ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك ولم يمنعه منه أي لم يمنع المشتري من القبض (البائع أو كان) مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (وقبضه مشتر) وتلف أو (نقص) زمن الخيارين (ف) هو (من ضمانه) أي المشتري، لأنه ماله تلف بيده (ويبطل خياره) أي المشتري بتلف المبيع المضمون عليه لاستقرار الثمن بذلك في ذمته وحيث قلنا ينتقل الملك للمشتري .....

وفيه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير