تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، قال الله سبحانه: (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) وقال عز وجل: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ) الآية. والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. والله ولي التوفيق)). اهـ (مجموع الفتاوى) [12/ص:303، وما بعدها]

(2) وسئل شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟

فأجاب بقوله: ((إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وهذا زمن يزيد على الساعتين فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه سيبقى معها زمن، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة فإن تيسر فهو أحوط، وإذا قُدِّر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر))، فقيل له في ذلك؛ فقال رضي الله عنه: ((أراد – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته)). فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت أحدهما، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه وأساس هذا قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يسر)) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة، ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعاً لهوى الإنسان ومزاجه، ولكنها تبع لما جاء به الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً ويسراً يكون من الشريعة؛ لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة، ولكن هذا فهم خاطئ، فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس يسراً باعتبار أهواء الناس، (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) [المؤمنون: 71])) اهـ (مجموع الفتاوى: 12/رقم السؤال:150].

انتهى البحث على وجه السرعة

والحمد لله رب العالمين

وصلِّ اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم

وكتب

أبو العباس بلال بن عبد الغني بن أبي هلال السالمي الأثري

غفر الله له

مكة المكرمة

27/ 10/1426هـ

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:21 م]ـ

لعله يدخل ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 03:54 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123393

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:14 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

تنبيه:

ابن سيرين جاء عنه خلاف ما نقله ابن المنذر بسند صحيح

قال ابن أبي شيبة

(حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد قالا ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع

)

وجاء عنه أيضا

(حدثنا أزهر عن ابن عون قال ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر)

ولا يظن ظان أن جابر بن زيد يرى الجمع من دون حاجة

ففي الصحيح

(حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال

: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا

قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب؟ قال وأنا أظنه)

فلو صح ما نقله الإمام ابن المنذر عن ابن سيرين فهو قول آخر له

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:20 م]ـ

وقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله

(لو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلمَّا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته؛ دلَّ على أنَّ جمعَه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك،)

فهذا الجواب لايلزم

أي لا يلزم عدم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المطر كسبب للجمع أن يكون المطر هو السبب المبيح للجمع في هذه الحالة

كلامنا فقط على هذا الحرف

طبعا على قول من يتكلم في حرف (ولا مطر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير