تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:04 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم يختلف المسلمون في أن أول وقت المغرب تواري قرص الشمس خلف الأفق ,

إنما اختلفوا في نهاية وقت المغرب , ومشهور مذهب المالكية أنها ليس لها إلاّ

وقت واحد يقدر بأدائها بعد تحصيل شروطها , وقد أشار إلى هذه الشروط صاحب

الرسالة فقال:" ووقت المغرب – وهي صلاة الشاهد , يعني الحاضر , يعني أن

المسافر لا يقصرها , ويصليها كصلاة الحاضر , - فوقتها غروب الشمس , فإذا

توارت بالحجاب , وجبت الصلاة , لا تؤخر , وليس لها إلاّ وقت واحد , لا تؤخر عنه ".

ويدل على هذا القول حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه

وسلم , حيث صلى المغرب مرتين في وقت واحد , لكن النبي صلى الله عليه وسلم

في حديث بريدة صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق , وهذا أولى

لأنه متأخر , وهو أرجح أيضاً , وجاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم:" وقت

صلاة المغرب مالم يغب الشفق " , رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو , ولا ينبغي

أن يحتج في هذا المقام بأن الأمر كان عن المسلمين منذ عهد نبيهم صلى الله عليه

وسلم ولا يزال على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها , فإنه لا خلاف فيها ,

وإنما الكلام في خروج وقتها , ثم ماذا يقال عن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم

القراءة فيها أحياناً , حيث ثبت أنه قرأ بالأعراف في الركعتين منها , وهكذا

تأخيرها إلى أن تجمع مع العشاء بالمزدلفة , فالحق أن لها وقتين , وقد اختار هذا

القول – الضعيف في المذهب (مذهب المالكية) – من علمائه الباجي , وابن عبد

البر , وابن رشد , واللخمي , والمازري أخذا مما في الموطأ , ووجه ضعفه عند

بعض المتأخرين أنه ليس في المدونة إلاّ استثناء المسافرين من المبادرة بها ,

وأنت خبير بأن المدونة عند المتأخرين ولا سيما المغاربة مقدمة على الموطأ

لأسباب ليس هذا محل ذكرها , ويستغرب ما استدل به القاضي عبد الوهاب

المالكي في كتابه المعونة على كون وقت المغرب واحداًَ حيث قال:" ولأنها صلاة

مفروضة من الخمس , فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر

كسائر الصلوات ".

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:28 م]ـ

بارك الله فيكم

ذكرتم أن أب عمر النمري اختار القول المذكور في الموطأ

والذي في كتابه

(قال أبو عمر لو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة

وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد وغير ذلك من الاتساع في ذلك وفي هذا له دليل واضح (على) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع عليهم لتوسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشيء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء ولبس الثوب والآذان والإقامة والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ونحو ذلك)

ثم ذكر - رحمه الله

(ليس في حديث القراءة بالأعراف وشبهها في المغرب حجة قاطعة في سعة وقتها لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها فإذا دخل المصلى فيها على ما أمر فله أن يمتد في ذلك ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (كما أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية وهذا كله على المتعارف من سنن الصلوات وبالله التوفيق)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:41 م]ـ

ولعلكم أخذتم هذا من

(وَالثَّانِي لِابْنِ مَسْلَمَةَ وَأَخَذَهُ أَبُو عُمَرَ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ مِنْ قَوْل الْمُوَطَّإِ إذَا غَابَ الشَّفَقُ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَأَخَذَهُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمُدَوَّنَة)

انتهى

وليس المقصود أنهم اختاروا هذا القول أولا

وإنما المقصود كما -لا يخفى عليكم -أنهم استخرجوا هذا القول من نص الموطأ

واستخرجه الباجي وابن العربي من نص المدونة

ولا علاقة لهذا باختيارهم

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:44 م]ـ

وهذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير