وأنا أميل إلى هذا اتباعا للأدلة، وجريا على منهجنا في التيسير والتخفيف، وخصوصا على الحائض، فإنها أولى بالتخفيف من الجنب، لأن الجنابة يجلبها الإنسان باختياره، ويمكنه وقفها باختياره، أي بالغسل، بخلاف الحيض، فقد كتبه الله على بنات آدم، فلا تملك المرأة أن تمنعه، ولا أن تدفعه قبل أوانه، فهي أولى بالعذر من الجنب. وبعض النساء يحتجن إلى المسجد لحضور درس أو محاضرة أو نحو ذلك، فلا تمنع منه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:20 م]ـ
والمنع من طوافها بالبيت حال حيضها؟!
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
نعم ياأخي الفاضل
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:31 ص]ـ
الحمد لله وبعد: فإن من أعظم منكرات المساجد ما يقع في أيامنا هذه من دخول النساء الحيض الى المساجد.وكان من الحجة لهن ضعف حديث (لاأحل المسجد لحائض ولاجنب) وقد قلن ــ أوقيل لهن ــ لأن الحديث ضعيف والأحكام لاتؤخذ من الأحاديث الضعيفة، فإننا نرجع الى البراءة الأصلية فجائز لهن على هذا أن يمكثن في المساجد، بل ولهن أن يعتكفن فيها .....
والذي ندين الله تعالى به ــ وننصح به نساء المؤمنات ــ هوأنه لايجوز للحائض أن تمكث في المسجد للأدلة التالية:
1/ حديث أم عطية ــ المتفق عليه ــ وفيه (امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى).
2/ حديث عائشة ــ المتفق عليه ــ (قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ».
ووجه الإستدلال بهذا الحديث هو تحرج عائشة من دخول المسجد ــ على فرض أن المسجد هنا هو المسجد النبوي لا مسجد بيته ــ
4/ سد ذريعة تنجس المسجد بالدم.
5/ تنزيه المسجد من الروائح الكريهة وقد وصف النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ دم الحيض بأنه" أسود يعرف"أي أن له عرف ورائحة خبيثة. والشأن في المساجد أن تنزه عن ذلك،والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
6/ما أشار إليه الفاضل أبو يوسف التواب من منعها من الطواف بالبيت. والله جل وعلا أعلم وأحكم.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:52 م]ـ
أخي الفاضل عبد الرشيد الهلالي كيف تريد أن تفتي بقول واحد في حين أن المسألة مختلف فيها
فقولك يحترم ومن شاء أن يأخذ به فليأخذ لكن لاتنكر علي وعلى القائلين بجوازه ... قال الإمام النووي: [وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح] المجموع 2/ 160.
.. وقال الشيخ الألباني: [والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره …] تمام المنة ص 119 2.
وليس هناك دليل ثابت وصحيح بمنع الحائض من دخول المسجد، بل وهناك أدلة ثابتة يتقوى به من قال بدخولها المسجد: فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ "وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذا حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق. المحلى 1/ 401 - 402.
¥